مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٥ - الصفحة ٥١١

____________________
الصدوق (1) مكاتبة إبراهيم الذي تضمنت جواز الحشو بالقز على قز المعز لا قز الإبريسم. واستبعده جماعة (2) لكن يظهر من الشيخ (3) الموافقة للصدوق في حمل الرواية، وليس هذا الحمل بذلك البعيد، لأن حشو الثوب بالقز أمر غير معهود ولا يصدر إلا من مترف جاهل، لعلو القيمة وعدم المنفعة والزينة بخلاف قز المعز في البلاد الباردة بالنسبة إلى أهل الفقر والمسكنة، وحمل الروايات على التقية متجه ويشير إليه صحيح الريان (4). وقد جوز ذلك الشافعي، لأنه لا خيلاء فيه، وفيه ما فيه لما فيه من التضييع، على أنه ينتقض بالبطانة.
وأما المموه بالفضة أو المنسوج طرائق بعضها من الحرير المحض وبعضها من نحو القطن فداخلان تحت المنع على تأمل في الأخير، إذ المتبادر من السداء واللحمة غير ذلك. وهذه العبارة شائعة في الأخبار وكتب الفقهاء " كالمقنعة (5) والنهاية (6) والمبسوط (7) والسرائر (8) " وغيرها (9) وعلى هذا فيشكل الأمر في العباية القزية ذات العلم.

(١) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢٦٣ ذيل ح ٨١١.
(٢) منهم: الكاشاني في مفاتيحه: ج ١ ص ١١٠، والمجلسي الأول في روضته: ج ٢ ص ١٦٠، والبحراني في حدائقه: ج ٧ ص ٩٣.
(٣) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٣٦٤ ذيل ح ١، ويظهر أيضا من العلامة في المنتهى: ج ٤ ص ٢٢٦ فراجع.
(٤) والصحيح المذكور هكذا: عن الريان بن الصلت قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن لبس الفراء والسمور والسنجاب والحواصل وما أشبهها والمناطق والكيمخت والمحشو بالقز والخفاف من أصناف الجلود، فقال: لا بأس بهذا كله إلا بالثعالب. الوسائل: ج ٣ ص ٢٥٦ ح ٢.
وإشارة الخبر إلى التقية من حيث النهي عن جلود السباع في غيره من الأخبار، فتجويزها في هذا الخبر يدل على التقية ولكن في هذا الحمل كلام يوكل إلى مقام تحقيق المسألة.
(٥) المقنعة: فيما تجوز الصلاة فيه... ص ١٥٠.
(٦) النهاية: فيما يجوز الصلاة فيه... ص 96.
(7) المبسوط: كتاب الصلاة فيما يجوز الصلاة فيه... ج 1 ص 82.
(8) السرائر: في لباس المصلي ج 1 ص 263.
(9) كالمعتبر: في لباس المصلي ج 2 ص 90.
(٥١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 ... » »»
الفهرست