____________________
الصدوق (1) مكاتبة إبراهيم الذي تضمنت جواز الحشو بالقز على قز المعز لا قز الإبريسم. واستبعده جماعة (2) لكن يظهر من الشيخ (3) الموافقة للصدوق في حمل الرواية، وليس هذا الحمل بذلك البعيد، لأن حشو الثوب بالقز أمر غير معهود ولا يصدر إلا من مترف جاهل، لعلو القيمة وعدم المنفعة والزينة بخلاف قز المعز في البلاد الباردة بالنسبة إلى أهل الفقر والمسكنة، وحمل الروايات على التقية متجه ويشير إليه صحيح الريان (4). وقد جوز ذلك الشافعي، لأنه لا خيلاء فيه، وفيه ما فيه لما فيه من التضييع، على أنه ينتقض بالبطانة.
وأما المموه بالفضة أو المنسوج طرائق بعضها من الحرير المحض وبعضها من نحو القطن فداخلان تحت المنع على تأمل في الأخير، إذ المتبادر من السداء واللحمة غير ذلك. وهذه العبارة شائعة في الأخبار وكتب الفقهاء " كالمقنعة (5) والنهاية (6) والمبسوط (7) والسرائر (8) " وغيرها (9) وعلى هذا فيشكل الأمر في العباية القزية ذات العلم.
وأما المموه بالفضة أو المنسوج طرائق بعضها من الحرير المحض وبعضها من نحو القطن فداخلان تحت المنع على تأمل في الأخير، إذ المتبادر من السداء واللحمة غير ذلك. وهذه العبارة شائعة في الأخبار وكتب الفقهاء " كالمقنعة (5) والنهاية (6) والمبسوط (7) والسرائر (8) " وغيرها (9) وعلى هذا فيشكل الأمر في العباية القزية ذات العلم.