____________________
وعلى هذا فتحتمل العبارة قصر الرخصة على ذلك، فليتأمل.
وقضية عطف المضطر على المحارب في عبارة الكتاب وغيره أنه يجوز له ذلك وإن لم يكن هناك ضرورة كما صرح بذلك جماعة (1)، وبعضهم (2) اقتصر على ذكر الضرورة. وعد منها حال الحرب ولكل وجه. وفي " المبسوط " فإن فاجأته أمور لا يمكنه معها نزعه في حال الحرب لم يكن به بأس (3).
وقال المحقق (4) والمصنف (5) والكركي (6) وغيرهم (7): أنه يحصل بالحرير للمحارب قوة القلب ومنع لضرر الزرد عند حركته فجرى مجرى الضرورة.
وفي " إرشاد الجعفرية (8) " أن المريض إذا كان ينتفع به في تقوية القلب والتفريح يجوز له ذلك.
وعد من الضرورة المصنف (9) والشهيدان (10) والمحقق الثاني (11) وجماعة (12) دفع
وقضية عطف المضطر على المحارب في عبارة الكتاب وغيره أنه يجوز له ذلك وإن لم يكن هناك ضرورة كما صرح بذلك جماعة (1)، وبعضهم (2) اقتصر على ذكر الضرورة. وعد منها حال الحرب ولكل وجه. وفي " المبسوط " فإن فاجأته أمور لا يمكنه معها نزعه في حال الحرب لم يكن به بأس (3).
وقال المحقق (4) والمصنف (5) والكركي (6) وغيرهم (7): أنه يحصل بالحرير للمحارب قوة القلب ومنع لضرر الزرد عند حركته فجرى مجرى الضرورة.
وفي " إرشاد الجعفرية (8) " أن المريض إذا كان ينتفع به في تقوية القلب والتفريح يجوز له ذلك.
وعد من الضرورة المصنف (9) والشهيدان (10) والمحقق الثاني (11) وجماعة (12) دفع