____________________
عن المرتضى في بعض رسائله (1). وإليه مال أو قال به صاحب " مجمع البرهان (2) وكشف اللثام (3) " وهو الظاهر من الكاتب (4) حيث منع من العلم الحرير في الثوب، ولم أجد من تعرض له من الأصحاب غير من ذكرنا. وتردد فيه صاحب " المدارك (5) والكفاية (6) والمفاتيح (7) ".
ولم يحد بحد في " النهاية (8) والمبسوط (9) والوسيلة (10) والشرائع (11) والمعتبر (12) والنافع (13) والتحرير (14) والتذكرة (15) والمنتهى (16) والإرشاد (17) والمختلف (18) ونهاية الإحكام (19) والدروس (20) والبيان (21) والذكرى (22) " فلا يبعد أن يكون الحكم عندهم منوطا بكل ما صدق عليه اسم الكف في العرف. وقال في
ولم يحد بحد في " النهاية (8) والمبسوط (9) والوسيلة (10) والشرائع (11) والمعتبر (12) والنافع (13) والتحرير (14) والتذكرة (15) والمنتهى (16) والإرشاد (17) والمختلف (18) ونهاية الإحكام (19) والدروس (20) والبيان (21) والذكرى (22) " فلا يبعد أن يكون الحكم عندهم منوطا بكل ما صدق عليه اسم الكف في العرف. وقال في