____________________
وقال أبو علي الكاتب (1): ولا أختار للرجل الصلاة في الثوب الذي علمه حرير محض، ورد عليه ذلك المصنف في " المختلف (2) " وغيره (3) و" سأل عمار الصادق (عليه السلام) عن الثوب يكون علمه ديباجا، قال: لا يصلى فيه (4) ". لكن خبر إسماعيل بن الفضل (5) المتقدم يشمل ما إذا كان الخليط بعضا من السداء واللحمة وتحتمله العبارة الشائعة أيضا. ويؤيده خبر يوسف بن إبراهيم (6) عن الصادق (عليه السلام):
" لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره وعلمه حريرا وإنما كره الحرير المبهم للرجال ". وفي خبر آخر " لا يكره أن يكون سدا الثوب إبريسما ولا زره ولا علمه (7) " ويعضده أن المجمع على حرمته وفساد الصلاة فيه هو المحض فيحل ما خرج عن اسمه عرفا وتصح الصلاة فيه.
ويبقى الكلام في معرفة العلم لغة وعرفا، ففي " الصحاح " العلم الجبل وعلم الثوب (8) وفي " القاموس " علم الثوب رسمه ورقمه (9)، وقال في مادة رسم ورقم:
ثوب مرسم كمعظم مخطط ورقم الثوب خططه، إنتهى.
" لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره وعلمه حريرا وإنما كره الحرير المبهم للرجال ". وفي خبر آخر " لا يكره أن يكون سدا الثوب إبريسما ولا زره ولا علمه (7) " ويعضده أن المجمع على حرمته وفساد الصلاة فيه هو المحض فيحل ما خرج عن اسمه عرفا وتصح الصلاة فيه.
ويبقى الكلام في معرفة العلم لغة وعرفا، ففي " الصحاح " العلم الجبل وعلم الثوب (8) وفي " القاموس " علم الثوب رسمه ورقمه (9)، وقال في مادة رسم ورقم:
ثوب مرسم كمعظم مخطط ورقم الثوب خططه، إنتهى.