____________________
الحرير والديباج في غير صلاة وإحرام (1) " وعموم توقيع الناحية المقدسة:
" لا تجوز الصلاة إلا في ثوب سداه ولحمته قطن أو كتان (2) " وصحيح محمد بن عبد الجبار المتقدم: " لا تحل الصلاة في حرير محض (3) " وخبر عمار " سأل الصادق (عليه السلام) عن الثوب يكون علمه ديباجا؟ قال: لا يصلى فيه (4) " إن كان الفعل بصيغة الغيبة. وأكثر الأصحاب (5) ذكروا خبر زرارة غير الصحيح ورموه أولا بضعف السند وثانيا بمخالفته لما اتفق عليه الناس على جوازه وحمله على حال الصلاة بعيد جدا، إذ لا إشعار في الخبر، وتأولوه بحمل النهي على معنييه مجازا وحمل الكراهة كذلك.
قلت: التحقيق أنه لا يجوز استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه ولا استعمال المشترك في معنييه وإنما الجائز عموم المجاز بالمعنى المشهور لا بما ذكره صاحب النقود (6)، وحينئذ فلا دلالة في الرواية على المطلوب، على أنا نقول إن الكراهية حقيقة شرعية في المكروه الغير الحرام، وما أوردوه ثانيا على غير الصحيح يرد على الصحيح بمعنى أنه يوهنه في مقام التعارض لا أنه يسقط حجيته.
وفي " المختلف (7) " وغيره (8) أن مكاتبة ابن عبد الجبار لا حجة فيها لابتنائها على السبب الخاص وهو القلنسوة التي هي من ملابس الرجال: وفيه أن السؤال لا يخصص عموم الجواب على التحقيق، لكن يمكن أن نقول: إن الجواب ونحوه
" لا تجوز الصلاة إلا في ثوب سداه ولحمته قطن أو كتان (2) " وصحيح محمد بن عبد الجبار المتقدم: " لا تحل الصلاة في حرير محض (3) " وخبر عمار " سأل الصادق (عليه السلام) عن الثوب يكون علمه ديباجا؟ قال: لا يصلى فيه (4) " إن كان الفعل بصيغة الغيبة. وأكثر الأصحاب (5) ذكروا خبر زرارة غير الصحيح ورموه أولا بضعف السند وثانيا بمخالفته لما اتفق عليه الناس على جوازه وحمله على حال الصلاة بعيد جدا، إذ لا إشعار في الخبر، وتأولوه بحمل النهي على معنييه مجازا وحمل الكراهة كذلك.
قلت: التحقيق أنه لا يجوز استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه ولا استعمال المشترك في معنييه وإنما الجائز عموم المجاز بالمعنى المشهور لا بما ذكره صاحب النقود (6)، وحينئذ فلا دلالة في الرواية على المطلوب، على أنا نقول إن الكراهية حقيقة شرعية في المكروه الغير الحرام، وما أوردوه ثانيا على غير الصحيح يرد على الصحيح بمعنى أنه يوهنه في مقام التعارض لا أنه يسقط حجيته.
وفي " المختلف (7) " وغيره (8) أن مكاتبة ابن عبد الجبار لا حجة فيها لابتنائها على السبب الخاص وهو القلنسوة التي هي من ملابس الرجال: وفيه أن السؤال لا يخصص عموم الجواب على التحقيق، لكن يمكن أن نقول: إن الجواب ونحوه