____________________
الشرائع (1) والجعفرية (2) وشرحيها (3) " وهو ظاهر " الوسيلة (4) " أو صريحها، ذكر ذلك في تروك الصلاة. وهو المنقول عن القاضي (5).
بيان: استدل عليه بخبر معمر (6) وبقول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة " لا تعد الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود (7) " فكما تعاد من الأربعة الباقية مطلقا فكذا القبلة خرج ما بين المشرق والمغرب وما إليهما بالدليل وبما رواه السيد في " الناصريات (8) والجمل (9) " والشيخ في " النهاية (10) " والعجلي في " السرائر (11) " حيث قالوا إنه روي: إن كان استدبر القبلة ثم علم بعد خروج الوقت وجب عليه إعادة الصلاة مع اختلاف في التعبير لا يخل بالمعنى. وفي " التهذيب (12) والاستبصار (13) والخلاف (14) " الاستدلال عليه بخبر عمار المتقدم.
واستدلوا عليه أيضا بأن القبلة شرط والمشروط منتف عند انتفاء شرطه. فهي إلى غير القبلة فائتة ومن فاتته صلاة وجب عليه القضاء إجماعا، خرج ما لم يبلغ الاستدبار بالنص (15)، وخرج ما بين المشرق والمغرب لأنه قبلة بالنص (16).
بيان: استدل عليه بخبر معمر (6) وبقول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة " لا تعد الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود (7) " فكما تعاد من الأربعة الباقية مطلقا فكذا القبلة خرج ما بين المشرق والمغرب وما إليهما بالدليل وبما رواه السيد في " الناصريات (8) والجمل (9) " والشيخ في " النهاية (10) " والعجلي في " السرائر (11) " حيث قالوا إنه روي: إن كان استدبر القبلة ثم علم بعد خروج الوقت وجب عليه إعادة الصلاة مع اختلاف في التعبير لا يخل بالمعنى. وفي " التهذيب (12) والاستبصار (13) والخلاف (14) " الاستدلال عليه بخبر عمار المتقدم.
واستدلوا عليه أيضا بأن القبلة شرط والمشروط منتف عند انتفاء شرطه. فهي إلى غير القبلة فائتة ومن فاتته صلاة وجب عليه القضاء إجماعا، خرج ما لم يبلغ الاستدبار بالنص (15)، وخرج ما بين المشرق والمغرب لأنه قبلة بالنص (16).