____________________
خاصة إن لم ينته إلى الاستدبار بالإجماع كما في " الخلاف (1) وشرح الشيخ نجيب الدين ". وفي " السرائر (2) " نفى الخلاف فيه وفي " كشف اللثام (3) " الظاهر أنه إجماع.
وفي " المنتهى (4) " أما لو صلى إلى المشرق والمغرب فإنه يعيد في الوقت خاصة ولا يعيد في خارجه، ذهب إليه علمائنا، وقال مالك وأحمد والشافعي في أحد القولين وأبو حنيفة لا يعيد مطلقا، إنتهى. وفي " التنقيح " يعيد فيه لا في خارجه، وعليه الأصحاب والروايات (5). وفي " المدارك (6) " الإجماع على أنه يعيد في الوقت دون خارجه وقد عرف المخالف في الخارج فيما سلف وأن القاضي احتاط (7).
وفي " التذكرة (8) ونهاية الإحكام (9) " أيضا احتمال الإعادة مطلقا.
بيان: استدل في " المعتبر (10) والمنتهى (11) والمدارك (12) " وغيرها (13) على الأول بأنه أخل بشرط الواجب مع بقاء وقته والإتيان به على شرطه ممكن وعلى الثاني بأن القضاء فرض مستأنف فيتوقف على الدلالة ولا دلالة. وفيه:
أن العمومات الدالة على وجوب قضاء ما فات من الصلوات تشمل مثل هذا، إذ من المعلوم أن الفوت أعم من أنه لا يصلي أصلا أو يصلي صلاة فاسدة كما لا يخفى، فالاعتبار إنما هو بالإجماع والأخبار الدالة على ذلك كصحيحي
وفي " المنتهى (4) " أما لو صلى إلى المشرق والمغرب فإنه يعيد في الوقت خاصة ولا يعيد في خارجه، ذهب إليه علمائنا، وقال مالك وأحمد والشافعي في أحد القولين وأبو حنيفة لا يعيد مطلقا، إنتهى. وفي " التنقيح " يعيد فيه لا في خارجه، وعليه الأصحاب والروايات (5). وفي " المدارك (6) " الإجماع على أنه يعيد في الوقت دون خارجه وقد عرف المخالف في الخارج فيما سلف وأن القاضي احتاط (7).
وفي " التذكرة (8) ونهاية الإحكام (9) " أيضا احتمال الإعادة مطلقا.
بيان: استدل في " المعتبر (10) والمنتهى (11) والمدارك (12) " وغيرها (13) على الأول بأنه أخل بشرط الواجب مع بقاء وقته والإتيان به على شرطه ممكن وعلى الثاني بأن القضاء فرض مستأنف فيتوقف على الدلالة ولا دلالة. وفيه:
أن العمومات الدالة على وجوب قضاء ما فات من الصلوات تشمل مثل هذا، إذ من المعلوم أن الفوت أعم من أنه لا يصلي أصلا أو يصلي صلاة فاسدة كما لا يخفى، فالاعتبار إنما هو بالإجماع والأخبار الدالة على ذلك كصحيحي