____________________
بين خط القبلة وخط المشرق والمغرب هو الانحراف المغتفر، وما كان بين جهة الاستدبار وخط المشرق والمغرب فالأجود أنه ملحق بهما لا بالاستدبار وإن كان أقرب إليه اقتصارا في الإعادة مطلقا على القول بهما على مدلول الرواية وهو ما كان إلى دبر القبلة. ونحوه ما في " فوائد القواعد (1) والروضة (2) ".
قلت: يرد ذلك صدق الخروج عن القبلة والاستدبار لغة وعرفا وخبر عمار، وقد سمعت ما فهمه الأردبيلي منه، على أنا ما وجدنا للشهيد الثاني موافقا على ذلك، فليتأمل جيدا.
بيان: يدل على ما ذكره المصنف من الإجزاء مع الانحراف اليسير بعد الإجماعات صحيح زرارة (3) الذي قال فيه الباقر (عليه السلام): " ما بين المشرق والمغرب قبلة " ومثله خبر عمار (4) الذي سمعته وخبر قرب الإسناد عن أمير المؤمنين (عليه السلام):
" من صلى على غير القبلة وهو يرى أنه على القبلة ثم عرف بعد ذلك فلا إعادة عليه إذا كان فيما بين المشرق والمغرب (5) ". وروى الراوندي في نوادره في خبر موسى بن إسماعيل بن موسى " أنه من صلى إلى غير القبلة فكان إلى غير المشرق والمغرب فلا يعيد (6) ".
وحجة القول بالإعادة مطلقا خبر معمر بن يحيى أنه سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل صلى على غير القبلة ثم تبين له القبلة وقد دخل وقت صلاة " قال:
قلت: يرد ذلك صدق الخروج عن القبلة والاستدبار لغة وعرفا وخبر عمار، وقد سمعت ما فهمه الأردبيلي منه، على أنا ما وجدنا للشهيد الثاني موافقا على ذلك، فليتأمل جيدا.
بيان: يدل على ما ذكره المصنف من الإجزاء مع الانحراف اليسير بعد الإجماعات صحيح زرارة (3) الذي قال فيه الباقر (عليه السلام): " ما بين المشرق والمغرب قبلة " ومثله خبر عمار (4) الذي سمعته وخبر قرب الإسناد عن أمير المؤمنين (عليه السلام):
" من صلى على غير القبلة وهو يرى أنه على القبلة ثم عرف بعد ذلك فلا إعادة عليه إذا كان فيما بين المشرق والمغرب (5) ". وروى الراوندي في نوادره في خبر موسى بن إسماعيل بن موسى " أنه من صلى إلى غير القبلة فكان إلى غير المشرق والمغرب فلا يعيد (6) ".
وحجة القول بالإعادة مطلقا خبر معمر بن يحيى أنه سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل صلى على غير القبلة ثم تبين له القبلة وقد دخل وقت صلاة " قال: