____________________
لم يأتم أحدهما بالآخر) * هذا مذهب الشيخ والمحقق وأكثر الأصحاب كما في " المدارك (1) " وقاله الشيخ وجماعة كما في " كشف اللثام (2) " وهو خيرة " المبسوط (3) والمعتبر (4) والمنتهى (5) ونهاية الإحكام (6) والتحرير (7) والذكرى (8) والموجز الحاوي (9) وجامع المقاصد (10) وكشف الالتباس (11) وفوائد القواعد (12) " ولم يستبعد الجواز في " التذكرة (13) والمدارك (14) " وقطع به في " كشف اللثام (15) " لقطع كل بصحة صلاة الآخر، لأنه إنما كلف بها فالجماعة هنا كالجماعة حول الكعبة أو في شدة الخوف كذا ذكر في " التذكرة (16) " ورده في " الذكرى (17) " بالمنع من جواز الاقتداء حالة شدة الخوف، سلمنا لكن الاستقبال هنا ساقط بالكلية بخلاف المجتهدين وبأن الفرق بين المصلين إلى نواحي الكعبة وبين المجتهدين ظاهر، للقطع بأن كل جهة قبلة هناك والقطع بخطأ كل واحد هنا قال: وكذا نقول في صلاة الشدة إن كل جهة قبلة ورده في " كشف اللثام (18) " بأنه لا فرق، لأنه كما أن كل جهة من الكعبة قبلة فكذا قبلة كل مجتهد ما أدى إليه اجتهاده فكما تصح صلاة أولئك قطعا للاستقبال تصح صلاة هؤلاء قطعا للاستقبال تصح صلاة هؤلاء قطعا وكما يقطع بصحة صلاة المصلين في شدة الخوف للاستقبال ولعدم اشتراطه في حقهم فكذا صلاة هؤلاء. قال ولا يضر الافتراق بأن كل جهة من الكعبة قبلة على العموم بخلاف ما أدى إليه الاجتهاد فإنما هي قبلة لهذا المجتهد إنتهى. وقد يظهر من