____________________
والخراساني (1) والفاضل الهندي (2) إلى أنه لا قضاء عليه. وهو ظاهر " المهذب البارع (3) " والمنقول عن " الجامع (4) ". ونقله في " المبسوط (5) والخلاف (6) " عن قوم من أصحابنا. ونسبه الصيمري (7). إلى الأكثر والشيخ نجيب الدين إلى أكثر المتأخرين.
وفي " جامع المقاصد (8) والعزية " أن فيه قوة.
وقال في " نهاية الإحكام (9) ": والأصل أنه إن كلف بالاجتهاد لم يجب القضاء وإن كلف بالاستقبال وجب. وفي " كشف اللثام (10) " لا يرد أنه لو كفى الاجتهاد لم تجب الإعادة في الوقت للخروج بالنص والإجماع. قلت: وهذا القول موافق للأصل وتدل عليه الروايات بإطلاقها وهي صحيحة، والمعارض ضعيف كما عرفت.
ويبقى الكلام في معرفة الاستدبار واليمين واليسار والمشرق والمغرب.
وقد تقدم بيان ذلك وسمعت ما فهموه من خبر عمار (11).
هذا وفي " المقاصد العلية (12) " لو أمكن فرض الاستدبار بالوجه خاصة فظاهر الأصحاب أنه كاليمين واليسار. وربما قيل بإلحاقه بالاستدبار.
هذا كله إن تبين الخطأ بعد الفراغ وإن تبين في أثنائها، فإن كان مستدبر
وفي " جامع المقاصد (8) والعزية " أن فيه قوة.
وقال في " نهاية الإحكام (9) ": والأصل أنه إن كلف بالاجتهاد لم يجب القضاء وإن كلف بالاستقبال وجب. وفي " كشف اللثام (10) " لا يرد أنه لو كفى الاجتهاد لم تجب الإعادة في الوقت للخروج بالنص والإجماع. قلت: وهذا القول موافق للأصل وتدل عليه الروايات بإطلاقها وهي صحيحة، والمعارض ضعيف كما عرفت.
ويبقى الكلام في معرفة الاستدبار واليمين واليسار والمشرق والمغرب.
وقد تقدم بيان ذلك وسمعت ما فهموه من خبر عمار (11).
هذا وفي " المقاصد العلية (12) " لو أمكن فرض الاستدبار بالوجه خاصة فظاهر الأصحاب أنه كاليمين واليسار. وربما قيل بإلحاقه بالاستدبار.
هذا كله إن تبين الخطأ بعد الفراغ وإن تبين في أثنائها، فإن كان مستدبر