____________________
المتمكن من الاستقبال أن يصلي إلى غير القبلة فقد كان هناك دلالة. ثم إن قوله:
" الامتثال يقتضي الإجزاء " فيه أن الامتثال إنما هو إذا لم تظهر المخالفة، لأن المطلوب حينئذ القبلة فلا امتثال عند المخالفة. ولو تحقق الامتثال عند ظهور المخالفة للزم عدم وجوب الإعادة في الوقت أيضا إذا ظهر الإخلال بالشرط في الوقت، وهو صرح مرارا بوجوب الإعادة في الوقت إذا أخل بشرط الواجب، وإذا أخل به يكون الواجب فاسدا، وإن لم يكن فاسدا لم يكن إخلال بشرط الواجب، وليست الفريضة إلا واحدة، ولذا تكون الثانية إعادة وعوضا عما فات شرطه، ومقتضى ذلك وجوب القضاء أيضا. نعم، مقتضى صحيحي عبد الرحمن (1) وسليمان (2) أنه إذا فرغ من الصلاة في الوقت واستبان الخطأ في خارجه لا تجب إعادة تلك الصلاة، فتأمل، وإطلاق خبر عمار المتقدم قاض بالإعادة ظاهر فيها.
هذا وفي " المقنعة (3) والنهاية (4) والنافع (5) والتلخيص (6) والتبصرة (7) والذكرى (8) والدروس (9) والبيان (10) والعزية والروض (11) ومجمع البرهان (12) " أن الناسي كالظان.
وقواه في " الجعفرية (13) " واستشكل فيه في " المعتبر (14) " وخيرة " كشف الرموز (15)
" الامتثال يقتضي الإجزاء " فيه أن الامتثال إنما هو إذا لم تظهر المخالفة، لأن المطلوب حينئذ القبلة فلا امتثال عند المخالفة. ولو تحقق الامتثال عند ظهور المخالفة للزم عدم وجوب الإعادة في الوقت أيضا إذا ظهر الإخلال بالشرط في الوقت، وهو صرح مرارا بوجوب الإعادة في الوقت إذا أخل بشرط الواجب، وإذا أخل به يكون الواجب فاسدا، وإن لم يكن فاسدا لم يكن إخلال بشرط الواجب، وليست الفريضة إلا واحدة، ولذا تكون الثانية إعادة وعوضا عما فات شرطه، ومقتضى ذلك وجوب القضاء أيضا. نعم، مقتضى صحيحي عبد الرحمن (1) وسليمان (2) أنه إذا فرغ من الصلاة في الوقت واستبان الخطأ في خارجه لا تجب إعادة تلك الصلاة، فتأمل، وإطلاق خبر عمار المتقدم قاض بالإعادة ظاهر فيها.
هذا وفي " المقنعة (3) والنهاية (4) والنافع (5) والتلخيص (6) والتبصرة (7) والذكرى (8) والدروس (9) والبيان (10) والعزية والروض (11) ومجمع البرهان (12) " أن الناسي كالظان.
وقواه في " الجعفرية (13) " واستشكل فيه في " المعتبر (14) " وخيرة " كشف الرموز (15)