____________________
والكفاية (1) " وغيرها (2) أنه إن تبين له الخطأ في الأثناء يستأنف فيما عدا الانحراف اليسير. وفي " الذكرى " لو تبين في أثناء الصلاة الاستدبار أو الجانبين وقد خرج الوقت أمكن القول بالاستقامة ولا إعادة، لدلالة فحوى الأخبار عليه ويمكن الإعادة لأنه لم يأت بالصلاة في الوقت (3).
واستظهر ثاني المحققين (4) والشهيدان (5) و" صاحب المدارك (6) " عدم الإعادة.
ونسب ذلك في " المدارك (7) " إلى الشهيد. قال: والحجة عليه أنه دخل دخولا مشروعا والامتثال يقتضي الإجزاء والإعادة إنما تثبت إذا تبين الخطأ في الوقت على ما هو منطوق روايتي عبد الرحمن وسليمان بن خالد. وقال: إن ما استند إليه الشهيدان من استلزام القطع القضاء المنفي لا وجه له لانتفاء الدلالة على بطلان اللازم إنتهى.
وفيه: أن مراعاة الوقت مقدمة على أكثر أجزاء الصلاة وشرائطها - كما سلف في كتاب الطهارة - ومقدمة على القبلة، ولذا يجب على الجاهل بالقبلة وغير
واستظهر ثاني المحققين (4) والشهيدان (5) و" صاحب المدارك (6) " عدم الإعادة.
ونسب ذلك في " المدارك (7) " إلى الشهيد. قال: والحجة عليه أنه دخل دخولا مشروعا والامتثال يقتضي الإجزاء والإعادة إنما تثبت إذا تبين الخطأ في الوقت على ما هو منطوق روايتي عبد الرحمن وسليمان بن خالد. وقال: إن ما استند إليه الشهيدان من استلزام القطع القضاء المنفي لا وجه له لانتفاء الدلالة على بطلان اللازم إنتهى.
وفيه: أن مراعاة الوقت مقدمة على أكثر أجزاء الصلاة وشرائطها - كما سلف في كتاب الطهارة - ومقدمة على القبلة، ولذا يجب على الجاهل بالقبلة وغير