____________________
القبلة أعاد من أولها كما نص عليه الأكثر (1). وفي " المبسوط (2) " أنه لا خلاف فيه.
لكن نقل عن " الجامع (3) " أنه قال: إن تبين الخطأ في الأثناء انحرف وبعد الفراغ أعاد في الوقت لا في خارجه. وظاهر هذا الإطلاق الخلاف. وإن كان الانحراف يسيرا استقام إجماعا كما في " المدارك (4) " وهو كما قال، لأنا لم نجد مخالفا إلا ما لعله قد يفهم ممن أوجب الإعادة بعد الفراغ وإن كان الانحراف يسيرا كما تقدم نقله عن بعض الأصحاب (5)، فتأمل. وإن كان الانحراف كثيرا ففي " المبسوط " إن ظن أن القبلة عن يمينه أو شماله يبني عليه ويستقبل القبلة ويتمها (6)، فقد أناط الحكم بما إذا ظهر له الخطأ من طريق الظن والاجتهاد. وفيه بحث طويل يأتي الكلام فيه.
وفي " الشرائع (7) والمعتبر (8) والمنتهى (9) والتحرير (10) والإرشاد (11) والتذكرة (12) والذكرى (13) والبيان (14) والروض (15) والمسالك (16) وفوائد القواعد (17) والمدارك (18)
لكن نقل عن " الجامع (3) " أنه قال: إن تبين الخطأ في الأثناء انحرف وبعد الفراغ أعاد في الوقت لا في خارجه. وظاهر هذا الإطلاق الخلاف. وإن كان الانحراف يسيرا استقام إجماعا كما في " المدارك (4) " وهو كما قال، لأنا لم نجد مخالفا إلا ما لعله قد يفهم ممن أوجب الإعادة بعد الفراغ وإن كان الانحراف يسيرا كما تقدم نقله عن بعض الأصحاب (5)، فتأمل. وإن كان الانحراف كثيرا ففي " المبسوط " إن ظن أن القبلة عن يمينه أو شماله يبني عليه ويستقبل القبلة ويتمها (6)، فقد أناط الحكم بما إذا ظهر له الخطأ من طريق الظن والاجتهاد. وفيه بحث طويل يأتي الكلام فيه.
وفي " الشرائع (7) والمعتبر (8) والمنتهى (9) والتحرير (10) والإرشاد (11) والتذكرة (12) والذكرى (13) والبيان (14) والروض (15) والمسالك (16) وفوائد القواعد (17) والمدارك (18)