____________________
الإجماعات. وصريح " الموجز الحاوي (1) وكشف الالتباس (2) والمقاصد العلية (3) والمسالك (4) والروض (5) " أنه لا يجوز له الشروع في الفرض الثاني حتى يصلي الأول ليحصل يقين البراءة من الأول عند الشروع في الثاني ولعله أوجه. ويمكن تنزيل الإطلاقات على ما إذا كانت الصلاة واحدة. ويعضده حكمهم بمثل ذلك في الثوبين أحدهما نجس واشتبه بالآخر.
ويرد عليهم أنه لو أدرك من آخر وقت الظهرين مقدار أربع رباعيات فإنه على ذلك تتعين العصر، لأن الجميع مقدار أدائها. وقد التزم به في " الروض (6) ".
وقال في " الموجز الحاوي (7) وكشف الالتباس (8) ": لو بقي للغروب قدر أربع صلى الظهر إلى ثلاث وخص العصر بالباقي، وكذا لو بقي لانتصاف الليل قدر أربع صلى المغرب إلى ثلاث والعشاء إلى جهة واحدة، فتأمل جيدا.
وقد يورد عليهم ما إذا لزمه الاحتياط بالقصر والإتمام فإنه على هذا يلزمه أن يصلي الظهر أولا مقصورة وتامة ثم يصلي العصر كذلك، ولعلهم لا يقولون به.
وقد يجاب بالفرق بين المسألتين فإنه هنا يجوز له أن يصليهما تامتين. نعم، ليس له أن يصلي العصر مقصورة قبل أن يصلي الظهر مقصورة، ولو كان قد صلى الظهر تامة فتأمل في الفرق فإنه ربما دق. ومما نحن فيه ما إذا أداه اجتهاده إلى الاحتياط بالجمع بين الجمعة والظهر يوم الجمعة فإنه لا يصلي العصر قبل أن يصلي الظهر والجمعة، فليتأمل جيدا. وينبغي تتبع مطاوي كلامهم في مواضع الاحتياط، وليس هذا محله.
ويرد عليهم أنه لو أدرك من آخر وقت الظهرين مقدار أربع رباعيات فإنه على ذلك تتعين العصر، لأن الجميع مقدار أدائها. وقد التزم به في " الروض (6) ".
وقال في " الموجز الحاوي (7) وكشف الالتباس (8) ": لو بقي للغروب قدر أربع صلى الظهر إلى ثلاث وخص العصر بالباقي، وكذا لو بقي لانتصاف الليل قدر أربع صلى المغرب إلى ثلاث والعشاء إلى جهة واحدة، فتأمل جيدا.
وقد يورد عليهم ما إذا لزمه الاحتياط بالقصر والإتمام فإنه على هذا يلزمه أن يصلي الظهر أولا مقصورة وتامة ثم يصلي العصر كذلك، ولعلهم لا يقولون به.
وقد يجاب بالفرق بين المسألتين فإنه هنا يجوز له أن يصليهما تامتين. نعم، ليس له أن يصلي العصر مقصورة قبل أن يصلي الظهر مقصورة، ولو كان قد صلى الظهر تامة فتأمل في الفرق فإنه ربما دق. ومما نحن فيه ما إذا أداه اجتهاده إلى الاحتياط بالجمع بين الجمعة والظهر يوم الجمعة فإنه لا يصلي العصر قبل أن يصلي الظهر والجمعة، فليتأمل جيدا. وينبغي تتبع مطاوي كلامهم في مواضع الاحتياط، وليس هذا محله.