____________________
وجامع المقاصد (1) " بل في الأولين (2) لا نعلم فيه خلافا. ونقل في " الذكرى (3) " عدم العلم بالخلاف عن المصنف ساكتا عليه. وقد يستنبط من عبارة " المبسوط (4) " فيما مضي أنه ممن يقول بالقضاء حيث أناط وجوب الانحراف إلى اليمين بالظن كما تقدمت الإشارة إليه (5).
وفي " نهاية الإحكام " لو صلى أربع صلوات بأربع اجتهادات لم يجب قضاء واحدة، لأن كل واحدة قد صليت باجتهاد لم يتبين فيه الخطأ، ويحتمل قضاء الجميع، لأن الخطأ متيقن في ثلاث صلوات منها وإن لم تتعين فأشبه ما لو فسدت صلاة من صلوات وقضاء ما سوى الأخيرة ويجعل الاجتهاد الأخير ناسخا لما قبله، إنتهى (6).
وفي " الذكرى " بعد أن حكم بعدم الإعادة في هذا المثال احتمل إعادة الكل بناء على احتمال اعتبار العين إن كانت مختلفة العدد وإعادة ثلاث مرددة إن اتفق العدد وإعادة ما سوى الأخيرة كما ذكر المصنف، ثم ضعف الأول بأنه لو وجبت لم يؤمر بالصلاة مع تغير الاجتهاد، والثاني بأنه تحكم، إذ الاجتهادات متعاقبة متنافية. ثم احتمل قويا أنه مع تغير الاجتهاد يؤمر بالصلاة إلى أربع، لأن الاجتهاد عارضه مثله فتساقطا فتخير. قال: ولا تجب إعادة ما صلاه أولا لإمكان صحته وكون دخوله مشروعا، إنتهى (7).
والإشكال من الأصل وحصول الامتثال، أما على التصويب فظاهر وأما على التخطئة فلأنه لا ينقض الاجتهاد إلا بالعلم ولا علم. نعم، لا يعول على الأول بعد الاجتهاد الثاني وانتفاء الرجحان، كما لا ينقض قضاء القاضي وفتوى المجتهد لتغير اجتهاده ومن أن الاجتهاد مساو للعلم، واحتمال أن يكون شرط الصلاة
وفي " نهاية الإحكام " لو صلى أربع صلوات بأربع اجتهادات لم يجب قضاء واحدة، لأن كل واحدة قد صليت باجتهاد لم يتبين فيه الخطأ، ويحتمل قضاء الجميع، لأن الخطأ متيقن في ثلاث صلوات منها وإن لم تتعين فأشبه ما لو فسدت صلاة من صلوات وقضاء ما سوى الأخيرة ويجعل الاجتهاد الأخير ناسخا لما قبله، إنتهى (6).
وفي " الذكرى " بعد أن حكم بعدم الإعادة في هذا المثال احتمل إعادة الكل بناء على احتمال اعتبار العين إن كانت مختلفة العدد وإعادة ثلاث مرددة إن اتفق العدد وإعادة ما سوى الأخيرة كما ذكر المصنف، ثم ضعف الأول بأنه لو وجبت لم يؤمر بالصلاة مع تغير الاجتهاد، والثاني بأنه تحكم، إذ الاجتهادات متعاقبة متنافية. ثم احتمل قويا أنه مع تغير الاجتهاد يؤمر بالصلاة إلى أربع، لأن الاجتهاد عارضه مثله فتساقطا فتخير. قال: ولا تجب إعادة ما صلاه أولا لإمكان صحته وكون دخوله مشروعا، إنتهى (7).
والإشكال من الأصل وحصول الامتثال، أما على التصويب فظاهر وأما على التخطئة فلأنه لا ينقض الاجتهاد إلا بالعلم ولا علم. نعم، لا يعول على الأول بعد الاجتهاد الثاني وانتفاء الرجحان، كما لا ينقض قضاء القاضي وفتوى المجتهد لتغير اجتهاده ومن أن الاجتهاد مساو للعلم، واحتمال أن يكون شرط الصلاة