____________________
وكشف الالتباس (1) " وغيرها (2).
وعد منها المحقق الثاني (3) والفاضل المقداد (4) تأخير العصر إلى المثلين، وقد تقدم الخلاف في ذلك.
وعد جماعة (5) منها التأخير لشدة الحر. وقيده بعض (6) بما إذا كانت البلاد حارة وصليت في المسجد جماعة. وظاهر " الوسيلة (7) " أن التأخير لها رخصة حيث قال:
وجاز الإبراد بالظهر قليلا في بلد شديد الحر لمن أراد أن يصلي جماعة. وقال في " الخلاف (8) ": إذا كان الحر شديدا جاز تأخيرها قليلا رخصة، واستحسنه " صاحب المدارك (9) " واحتمله (واحتمل ذلك خ ل) في " نهاية الإحكام (10) " فعلى ذلك لو احتمل الحر وصلى في أول الوقت كان أفضل.
وعد بعضهم (11) تأخير الظهرين يوم الغيم للاستظهار. وفي " المنتهى (12) " لو قيل باستحباب تأخير الظهر والمغرب في الغيم كان وجها. واحتمل بعض الوجوب في هذا كما يأتي إن شاء الله تعالى.
وفي " كشف اللثام (13) " بعد أن نقل استثناء تأخير ذوي الأعذار لرجاء زوالها
وعد منها المحقق الثاني (3) والفاضل المقداد (4) تأخير العصر إلى المثلين، وقد تقدم الخلاف في ذلك.
وعد جماعة (5) منها التأخير لشدة الحر. وقيده بعض (6) بما إذا كانت البلاد حارة وصليت في المسجد جماعة. وظاهر " الوسيلة (7) " أن التأخير لها رخصة حيث قال:
وجاز الإبراد بالظهر قليلا في بلد شديد الحر لمن أراد أن يصلي جماعة. وقال في " الخلاف (8) ": إذا كان الحر شديدا جاز تأخيرها قليلا رخصة، واستحسنه " صاحب المدارك (9) " واحتمله (واحتمل ذلك خ ل) في " نهاية الإحكام (10) " فعلى ذلك لو احتمل الحر وصلى في أول الوقت كان أفضل.
وعد بعضهم (11) تأخير الظهرين يوم الغيم للاستظهار. وفي " المنتهى (12) " لو قيل باستحباب تأخير الظهر والمغرب في الغيم كان وجها. واحتمل بعض الوجوب في هذا كما يأتي إن شاء الله تعالى.
وفي " كشف اللثام (13) " بعد أن نقل استثناء تأخير ذوي الأعذار لرجاء زوالها