____________________
إجماعا كما في " الغنية (1) " وظاهر " المدارك (2) " وهو المشهور كما في " فوائد الشرائع (3) وإرشاد الجعفرية (4) والروض (5) وكشف اللثام (6) " وفي " السرائر (7) " إلى أن يبقى للمغرب مقدار أربع ثم ادعى الإجماع، لكنه في مواضع أخر عبر كالكتاب.
وفي " اللمعة (8) والألفية (9) " يمتد وقت الظهرين إلى الغروب كما في خبر عبيد بن زرارة (10)، واعتذر عنه في " الروضة (11) والمقاصد العلية (12) " بأن المراد امتداد وقت المجموع من حيث هو مجموع. وفي " كشف اللثام (13) " وقيل إلى أن يبقى للمغرب قدر أداء الصلاتين فيختص نصفه بالظهر. قال: ويؤيده ترتبهما في أصل الشرع.
قلت: قال الشهيد في " قواعده (14) " في الفائدة السادسة في أنه يجب الجزم بمشخصات النية: أن للظهر اختصاصا من آخر الوقت بمقدار أدائها إذا لم يبق بعده إلا مقدار العصر. فلعله أشار في " كشف اللثام " بقوله قيل إلى هذا.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (فيختص بالعصر) * هذا قد علم حاله
وفي " اللمعة (8) والألفية (9) " يمتد وقت الظهرين إلى الغروب كما في خبر عبيد بن زرارة (10)، واعتذر عنه في " الروضة (11) والمقاصد العلية (12) " بأن المراد امتداد وقت المجموع من حيث هو مجموع. وفي " كشف اللثام (13) " وقيل إلى أن يبقى للمغرب قدر أداء الصلاتين فيختص نصفه بالظهر. قال: ويؤيده ترتبهما في أصل الشرع.
قلت: قال الشهيد في " قواعده (14) " في الفائدة السادسة في أنه يجب الجزم بمشخصات النية: أن للظهر اختصاصا من آخر الوقت بمقدار أدائها إذا لم يبق بعده إلا مقدار العصر. فلعله أشار في " كشف اللثام " بقوله قيل إلى هذا.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (فيختص بالعصر) * هذا قد علم حاله