____________________
في " المدارك (1) ". وفي " الدروس (2) " أن الأشهر انعقاد النافلة. ونسبه في " الروض (3) " إلى الشهيد وجماعة ولم يرجح فيه شيئا. وقد يظهر ذلك مما نقل (4) عن " المهذب " حيث قال: فينبغي أن يصلي الفريضة ثم يقضي النافلة بعد ذلك إذا أراد.
وسيأتي في كراهية النوافل المبتدأة بعد العصر والصبح عن " التذكرة (5) " نفي العلم بالخلاف عن عدم كراهية التنفل قبل العصر والصبح لمن لم يصلهما، وهو تطوع في وقت فريضة. وقد يفهم ذلك من إجماع " الخلاف (6) " هناك وشهرة " المنتهى (7) " القريبة من الإجماع، فليلحظ ذلك البحث في المقام.
وفي " الدروس (8) " جواز التنفل لمن عليه قضاء فريضة، لاشتهار أنه (صلى الله عليه وآله) قضى الفجر قبل قضاء الصبح. وبه صرح المولى الأردبيلي (9) والخراساني (10) وهو المنقول عن الكاتب (11). وقال الصدوق (12): يجوز تقديم قضاء الفجر على قضاء الغداة استنادا إلى صحيح ابن سنان (13) وخبر أبي بصير (14) الصريحين بذلك. وحملهما الشيخ في " التهذيب (15) " على منتظر الجماعة. وهو يعطي المنع من التنفل
وسيأتي في كراهية النوافل المبتدأة بعد العصر والصبح عن " التذكرة (5) " نفي العلم بالخلاف عن عدم كراهية التنفل قبل العصر والصبح لمن لم يصلهما، وهو تطوع في وقت فريضة. وقد يفهم ذلك من إجماع " الخلاف (6) " هناك وشهرة " المنتهى (7) " القريبة من الإجماع، فليلحظ ذلك البحث في المقام.
وفي " الدروس (8) " جواز التنفل لمن عليه قضاء فريضة، لاشتهار أنه (صلى الله عليه وآله) قضى الفجر قبل قضاء الصبح. وبه صرح المولى الأردبيلي (9) والخراساني (10) وهو المنقول عن الكاتب (11). وقال الصدوق (12): يجوز تقديم قضاء الفجر على قضاء الغداة استنادا إلى صحيح ابن سنان (13) وخبر أبي بصير (14) الصريحين بذلك. وحملهما الشيخ في " التهذيب (15) " على منتظر الجماعة. وهو يعطي المنع من التنفل