____________________
وعن التقي في " الكافي (1) " النص على صحة صلاته. وفي " الدروس (2) " يشكل إن كان جاهل الحكم إذ الأقرب الإعادة إلا أن يجهل المراعاة ويصادف الوقت بأسره. وقال في " الذكرى ": ويمكن تفسيره بجاهل دخول الوقت فيصلي لأمارة على دخوله أو لا لأمارة بل لتجويز الدخول وبجاهل اعتبار الوقت في الصلاة وبجاهل حكم الصلاة قبل الوقت، فإن أريد الأول فهو معنى الظان وإن أريد باقي التفسيرات فالأجود البطلان لعدم الدخول الشرعي في الصلاة وتوجه الخطاب على المكلف بالعلم بالتكليف، فلا يكون جهله عذرا، وإلا لارتفعت المؤاخذة على الجاهل (3)، إنتهى.
وفي " كشف اللثام " ولو صادف الوقت جميع صلاته فالوجه الإجزاء إلا لمن دخل فيها بمجرد التجويز مع علمه بوجوب تحصيل العلم به أو الظن فإنه دخول غير مشروع (4). وهو خيرة " مجمع البرهان (5) والمدارك (6) ". وهذا منهم بناء على أن عبارة الجاهل المطابقة للواقع صحيحة وإن لم يكن عالما بالحكم. وقد أطال الأستاذ أيده الله تعالى في " الفوائد الحائرية (7) " في بيان فساد هذا القول وأقام على ذلك الأدلة الواضحة والبراهين القاطعة.
المقام الثالث: الناسي، ففي " التذكرة (8) " الإجماع على بطلان صلاة الساهي إذا قدمها أو بعضها، وعن السيد (9) أنه مذهب المحققين والمحصلين من أصحابنا.
وفي " كشف اللثام " ولو صادف الوقت جميع صلاته فالوجه الإجزاء إلا لمن دخل فيها بمجرد التجويز مع علمه بوجوب تحصيل العلم به أو الظن فإنه دخول غير مشروع (4). وهو خيرة " مجمع البرهان (5) والمدارك (6) ". وهذا منهم بناء على أن عبارة الجاهل المطابقة للواقع صحيحة وإن لم يكن عالما بالحكم. وقد أطال الأستاذ أيده الله تعالى في " الفوائد الحائرية (7) " في بيان فساد هذا القول وأقام على ذلك الأدلة الواضحة والبراهين القاطعة.
المقام الثالث: الناسي، ففي " التذكرة (8) " الإجماع على بطلان صلاة الساهي إذا قدمها أو بعضها، وعن السيد (9) أنه مذهب المحققين والمحصلين من أصحابنا.