____________________
في " التذكرة (1) " الإجماع على أنه لا فرق في البطلان بين تقديمه الكل أو البعض.
وفي " المختلف (2) " نفي الخلاف عن ذلك. وعبارة " النهاية (3) " قد توهم الصحة إذا صادف شيئا من الوقت كما توهم ذلك عبارة " المهذب (4) " على ما نقل عنه. قال في " النهاية (5) ": من صلى الفرض قبل الوقت عامدا أو ناسيا ثم علم بعد ذلك وجب عليه إعادة الصلاة، فإن كان في الصلاة لم يفرغ منها بعد ثم دخل وقتها فقد أجزأت عنه، إنتهى. وقد تأول كلامه المصنف في " المختلف (6) " بأن مقصوده من التفصيل الناسي، وحمله جماعة (7) على أن المراد بالعامد الظان لأنه عامد أيضا.
المقام الثاني: في الجاهل، ففي " التذكرة (8) " الإجماع على بطلان صلاته إذا قدمها أو بعضها. وفي " المختلف (9) " عن السيد أنه مذهب محصلي أصحابنا ومحققيهم. وفي " المهذب البارع (10) وروض الجنان (11) " أنه مذهب الأكثر، وبه صرح المحقق (12) والمصنف (13) وغيرهم (14).
وفي " المختلف (2) " نفي الخلاف عن ذلك. وعبارة " النهاية (3) " قد توهم الصحة إذا صادف شيئا من الوقت كما توهم ذلك عبارة " المهذب (4) " على ما نقل عنه. قال في " النهاية (5) ": من صلى الفرض قبل الوقت عامدا أو ناسيا ثم علم بعد ذلك وجب عليه إعادة الصلاة، فإن كان في الصلاة لم يفرغ منها بعد ثم دخل وقتها فقد أجزأت عنه، إنتهى. وقد تأول كلامه المصنف في " المختلف (6) " بأن مقصوده من التفصيل الناسي، وحمله جماعة (7) على أن المراد بالعامد الظان لأنه عامد أيضا.
المقام الثاني: في الجاهل، ففي " التذكرة (8) " الإجماع على بطلان صلاته إذا قدمها أو بعضها. وفي " المختلف (9) " عن السيد أنه مذهب محصلي أصحابنا ومحققيهم. وفي " المهذب البارع (10) وروض الجنان (11) " أنه مذهب الأكثر، وبه صرح المحقق (12) والمصنف (13) وغيرهم (14).