____________________
والروض (1) والمسالك (2) والروضة (3) " بمقدار أدائها تامة أو مقصورة مستجمعة الشرائط، فإن اقتضى تحصيل الماء أو الستر أو نحوهما زمانا طويلا اختصت الظهر بالكل، بل قد يظهر منهم الاختصاص وإن كان ذلك الزمان أكثر ما بين الزوال والغروب. ونسب هذا القول في " كشف اللثام (4) " إلى القيل ثم قال: وفيه نظر. وفي " المبسوط (5) والخلاف (6) والجمل (7) والناصرية (8) والتبصرة (9) والإرشاد (10) والتحرير (11) وغاية المرام (12) " تختص بقدر أداء أربع ركعات. وفي " السرائر (13) " في موضع الإجماع عليه وهو ظاهر " الناصرية " كما سمعت، لكنه في " السرائر (14) " في موضع آخر عبر بمقدار أدائها.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (إلى أن يبقى للغروب قدر أدائها) *
قوله قدس الله تعالى روحه: * (إلى أن يبقى للغروب قدر أدائها) *