مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٥ - الصفحة ١٣٦

____________________
المغرب من أول الغروب السيد في " الجمل (1) " والطوسي في " الوسيلة (2) " والمحقق (3) والمصنف (4) والشهيدان (5) وغيرهم (6). وهو المنقول (7) عن " جمل الشيخ ومهذب القاضي وجامع ابن سعيد ".
وقد مر بيان المذاهب في انتهاء وقت العشاء، فيكون الامتداد والاشتراك على حسب المذاهب في الانتهاء. ومر الكلام في انتهاء وقت المغرب وابتداء وقتيهما.
وقول المصنف: " قدر أدائها " يشمل المقصورة والتامة كما في " جمل السيد (8) والغنية (9) والسرائر (10) " في موضع وكتب المحقق (11) وغيرها (12)، وفي موضع آخر من

(١) لم نجد بحث وقت الصلاة في جمل العلم والعمل فضلا عن ذكر أحكامه، نعم ذكره وصرح بما نسبه إليه الشارح في مسائل الميافارقيات (المجموعة الأولى): ص ٢٧٤.
(٢) الوسيلة: كتاب الصلاة ص ٨٣.
(٣) المختصر النافع: كتاب الصلاة ص ٢١، المعتبر: في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٤١.
(٤) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٢.
(٥) الشهيد الأول في الدروس الشرعية: كتاب الصلاة ج ١ ص ١٣٩، والشهيد الثاني في روض الجنان: كتاب الصلاة ص ١٧٩ س ٢٠، ٢٤.
(٦) كقطب الدين الكيدري في إصباح الشيعة: في أوقات الصلاة ص ٦٠، وابن سعيد في الجامع للشرائع: في أوقات الصلاة ص ٦٠.
(٧) نقل عنهم الفاضل الهندي في كشف اللثام: في أوقات الصلاة ج ٣ ص ٤٤.
(٨) لم نعثر عليه في جمل العلم والعمل ولكن نقل عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام: في أوقات الصلاة ج ٣ ص ٧٤ والمحقق في المعتبر: ج ٢ ص ٤٠.
(٩) غنية النزوع في أوقات الصلاة ص ٧٠.
(١٠) السرائر: كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة المرتبة ج ١ ص ١٩٦.
(١١) لم نجد في كتب المحقق (الشرائع والنافع والمعتبر) ما نسبه إليه الشارح بل لم نجد فيها بحث الاختصاص والاشتراك إلا في الشرائع، ومع ذلك صرح فيه باختصاص العشاء من أول ما قضى المغرب بقدر أربع ركعات. فراجع الشرائع: ج ١ ص ٦٠، والمختصر النافع: ص ٢١، والمعتبر: ج ٢ ص ٤٢ - 43.
(12) مثل الجامع للشرائع: في أوقات الصلاة ص 60.
(١٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ... » »»
الفهرست