____________________
الأصحاب. وهو المشهور كما في " التذكرة (1) وغاية المرام (2) وجامع المقاصد (3) وفوائد الشرائع (4) وإرشاد الجعفرية (5) والروض (6) ". وقال نجيب الدين: نقل الإجماع عليه جماعة. ونسب " المصنف (7) والشهيد (8) والكركي (9) " وغيرهم إلى الصدوق أو ظاهره اشتراك الوقت من الزوال بين الفرضين، بل في " الذكرى وجامع المقاصد " إلى الصدوقين. وهو مذهب ربيعة (10) من العامة. ونقله المرتضى عن الأصحاب في " الناصرية (11) " حيث قال: يختص أصحابنا بأنهم يقولون إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر معا إلا أن الظهر قبل العصر. ثم قال: وتحقيق ذلك أنه إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر بمقدار ما يؤدى أربع ركعات، فإذا خرج هذا المقدار اشترك الوقتان. ومعنى ذلك أنه يصح أن يؤدى في هذا الوقت المشترك الظهر والعصر بطوله والظهر مقدمة، ثم إذا بقي للغروب مقدار أربع ركعات خرج وقت الظهر وخلص للعصر. قال في " المختلف (12) ": وعلى هذا التفسير الذي ذكره السيد يزول الخلاف.
بيان: وردت عدة أخبار صحاح وغيرها: " إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر " وقد أنكر العجلي في " السرائر (13) " صحة هذا اللفظ وزعم أن
بيان: وردت عدة أخبار صحاح وغيرها: " إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر " وقد أنكر العجلي في " السرائر (13) " صحة هذا اللفظ وزعم أن