مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٥ - الصفحة ١٣٠

____________________
الأصحاب. وهو المشهور كما في " التذكرة (1) وغاية المرام (2) وجامع المقاصد (3) وفوائد الشرائع (4) وإرشاد الجعفرية (5) والروض (6) ". وقال نجيب الدين: نقل الإجماع عليه جماعة. ونسب " المصنف (7) والشهيد (8) والكركي (9) " وغيرهم إلى الصدوق أو ظاهره اشتراك الوقت من الزوال بين الفرضين، بل في " الذكرى وجامع المقاصد " إلى الصدوقين. وهو مذهب ربيعة (10) من العامة. ونقله المرتضى عن الأصحاب في " الناصرية (11) " حيث قال: يختص أصحابنا بأنهم يقولون إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر معا إلا أن الظهر قبل العصر. ثم قال: وتحقيق ذلك أنه إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر بمقدار ما يؤدى أربع ركعات، فإذا خرج هذا المقدار اشترك الوقتان. ومعنى ذلك أنه يصح أن يؤدى في هذا الوقت المشترك الظهر والعصر بطوله والظهر مقدمة، ثم إذا بقي للغروب مقدار أربع ركعات خرج وقت الظهر وخلص للعصر. قال في " المختلف (12) ": وعلى هذا التفسير الذي ذكره السيد يزول الخلاف.
بيان: وردت عدة أخبار صحاح وغيرها: " إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر " وقد أنكر العجلي في " السرائر (13) " صحة هذا اللفظ وزعم أن

(١) الموجود في التذكرة: ذهب إليه أكثر علمائنا ولا ذكر فيه من المشهور، راجع التذكرة: كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٠٦.
(٢) غاية المرام: كتاب الصلاة ص ١١ س ٢٥.
(٣) ظاهر عبارته دعوى الأشهرية في المسألة لا الشهرة. نعم قال في آخر كلامه: والشهرة والرواية تغير الأول أي ما في المتن إلا أن المراد هو الأشهرية في صدر كلامه. راجع جامع المقاصد: ج ٢ ص ٢٤.
(٤) فوائد الشرائع: ص ٢٦ س ٧ (مخطوط مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(٥) لم نعثر عليه في المطالب المظفرية.
(٦) روض الجنان: كتاب الصلاة ص ١٧٨ س ٢٧.
(٧) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة ج ٢ ص ٦.
(٨) ذكرى الشيعة: المواقيت ج ٢ ص ٣٢٣.
(٩) جامع المقاصد: كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٤.
(١٠) المغني: ١ / ٣٨٤. الشرح الكبير: ١ / ٤٣٥.
(١١) الناصريات (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة ص 229 س 2.
(12) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة ج 2 ص 7.
(13) السرائر: باب أوقات الصلاة المرتبة ج 1 ص 200.
(١٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ... » »»
الفهرست