____________________
والوسيلة (1) والسرائر (2) وكتب المحقق (3) وأكثر كتب المصنف (4) " وهو المنقول عن " الاقتصاد والجمل (5) " للشيخ. وظاهرهم عدم الانعقاد. ونص في " المعتبر (6) " على عدم جواز التنفل قبل المغرب.
والمشهور بين المتأخرين كما في " الذكرى (7) وجامع المقاصد (8) وروض الجنان (9) " عدم انعقاد النافلة إذا دخل وقت فريضة. وفي " حاشية المدارك (10) " أن الشهرة بالمنع عظيمة. وفي " الذكرى (11) والدروس (12) وجامع المقاصد (13) وحاشية الإرشاد (14) وحاشية الفاضل الميسي والمسالك (15) ومجمع الفائدة والبرهان (16) والمفاتيح (17) والكفاية (18) " انعقادها، لكن في بعضها على كراهة. واحتمله
والمشهور بين المتأخرين كما في " الذكرى (7) وجامع المقاصد (8) وروض الجنان (9) " عدم انعقاد النافلة إذا دخل وقت فريضة. وفي " حاشية المدارك (10) " أن الشهرة بالمنع عظيمة. وفي " الذكرى (11) والدروس (12) وجامع المقاصد (13) وحاشية الإرشاد (14) وحاشية الفاضل الميسي والمسالك (15) ومجمع الفائدة والبرهان (16) والمفاتيح (17) والكفاية (18) " انعقادها، لكن في بعضها على كراهة. واحتمله