____________________
لمن عليه قضاء فريضة كما صرح بذلك في " التذكرة (1) والمنتهى (2) ونهاية الإحكام (3) ". وفي " حواشي الشهيد " في بحث القضاء قال: سألته هل هنا خلاف أي في عدم جواز النافلة لمن عليه فريضة؟ فقال: لا، لعموم: لا صلاة لمن عليه صلاة، إنتهى. والظاهر أن السائل فخر المحققين لأبيه (4).
وقد صرح جماعة كثيرون في بحث القضاء بأن من تلبس بنافلة ثم ذكر أن عليه فريضة أبطلها واستأنف. ويظهر من الكتاب في المقام دعوى الإجماع على ذلك.
بيان: المستفاد من الأخبار المنع عن مطلق النافلة الراتبة وغيرها، بل بعضها صريح في الراتبة كما ذهب إلى ذلك جماعة من متأخري المتأخرين (5) وإن خالف آخرون كالكركي (6) والميسي والشهيد الثاني (7). وعلى الأول فالمراد من وقت الفريضة التي لا تزاحمها فيه النافلة الراتبة ما عدا وقت النافلة من الذراع ونحوه وأخبار المنع صحيح زرارة (8) الصريح بذلك وبأنه لا يجوز التطوع بالصوم لمن عليه من شهر رمضان وخبره (9) أيضا وخبر محمد (10) وخبر أديم بن الحر (11)، وظاهر
وقد صرح جماعة كثيرون في بحث القضاء بأن من تلبس بنافلة ثم ذكر أن عليه فريضة أبطلها واستأنف. ويظهر من الكتاب في المقام دعوى الإجماع على ذلك.
بيان: المستفاد من الأخبار المنع عن مطلق النافلة الراتبة وغيرها، بل بعضها صريح في الراتبة كما ذهب إلى ذلك جماعة من متأخري المتأخرين (5) وإن خالف آخرون كالكركي (6) والميسي والشهيد الثاني (7). وعلى الأول فالمراد من وقت الفريضة التي لا تزاحمها فيه النافلة الراتبة ما عدا وقت النافلة من الذراع ونحوه وأخبار المنع صحيح زرارة (8) الصريح بذلك وبأنه لا يجوز التطوع بالصوم لمن عليه من شهر رمضان وخبره (9) أيضا وخبر محمد (10) وخبر أديم بن الحر (11)، وظاهر