____________________
المجمع عليه دسهما في صلاة الليل دسا، بل ظاهره في موضع آخر (1) دعوى الإجماع على ذلك. وفي " الغنية (2) " وقتهما من حين الفراغ من صلاة الليل ثم ادعى الإجماع على ذلك في ضمن أحكام ذكرها.
هذا، وفي " المعتبر (3) والمنتهى (4) " إجماع أهل العلم على أنهما بعد صلاة الليل.
وفي " المفاتيح (5) " الأولى تقديمهما على الفجر ويكره التأخير عنه للصحاح، إنتهى. ويفهم من المصنف فيما يأتي أن تقديمهما بعد صلاة الليل رخصة.
وقال السيد في " الجمل (6) " وقت ركعتي الفجر طلوع الفجر الأول. وهو خيرة " المبسوط (7) والمراسم (8) والشرائع (9) " وظاهر هذه ما عدا الشرائع أنهما لا تجزيان قبل الفجر الأول، للأمر بفعلهما بعد الفجر في الأخبار، ويكفي عندهم لتخصيص أخبار فعلهما قبل الفجر بما يعد الفجر الأول، وكذا أخبار حشوهما في صلاة الليل (10).
وفي " النافع (11) والمعتبر (12) والمنتهى (13) والتحرير (14) والدروس (15) والذكرى (16) والمهذب البارع (17) والجعفرية (18) وشرحها (19) والروض (20) " أن الأفضل تأخيرهما
هذا، وفي " المعتبر (3) والمنتهى (4) " إجماع أهل العلم على أنهما بعد صلاة الليل.
وفي " المفاتيح (5) " الأولى تقديمهما على الفجر ويكره التأخير عنه للصحاح، إنتهى. ويفهم من المصنف فيما يأتي أن تقديمهما بعد صلاة الليل رخصة.
وقال السيد في " الجمل (6) " وقت ركعتي الفجر طلوع الفجر الأول. وهو خيرة " المبسوط (7) والمراسم (8) والشرائع (9) " وظاهر هذه ما عدا الشرائع أنهما لا تجزيان قبل الفجر الأول، للأمر بفعلهما بعد الفجر في الأخبار، ويكفي عندهم لتخصيص أخبار فعلهما قبل الفجر بما يعد الفجر الأول، وكذا أخبار حشوهما في صلاة الليل (10).
وفي " النافع (11) والمعتبر (12) والمنتهى (13) والتحرير (14) والدروس (15) والذكرى (16) والمهذب البارع (17) والجعفرية (18) وشرحها (19) والروض (20) " أن الأفضل تأخيرهما