____________________
ما عدا الأول كعبارة الكتاب وعبارات أكثر الأصحاب المنع من التقديم في وقت الحاضرة وأما الأول ففيه: " عليه فريضة أو في وقت فريضة " وذلك بخلاف الأخبار الأخر فإن ظاهرها كظاهر عبارات الأكثر وقت الحاضرة. ويدل على المنع في الراتبة صحيحا زرارة (1) حيث سأل في أحدهما أبا جعفر (عليه السلام) عن ركعتي الفجر، فقال: " قبل الفجر... لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تطوع إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة " وقال في الصحيح الآخر (2) أبو جعفر (عليه السلام) حيث سأله: أيصلي نافلة وعليه فريضة أو في وقت فريضة؟ " لا أنه لا تصلى نافلة في وقت فريضة "... الحديث.
هذا، ودليل الجواز - بعد الأصل والأولوية كأن يقال: إذا أجاز تأخيرها من دون صلاة فمعها أولى - حسن محمد (3) وموثق سماعة (4) وخبر عمار (5) مع ما مر من صحيح ابن سنان وخبر أبي بصير الواردين في تقديم قضاء الفجر. وقد سمعت ما في " الدروس (6) " من اشتهار ذلك، وسمعت ما حكيناه عن صريح " التذكرة (7) " من نفي الخلاف في عدم الكراهية وما استظهرناه من إجماع " الخلاف (8) " وشهرة " المنتهى (9) " التي هي في معنى الإجماع، وفي صحيح عمر بن يزيد (10) أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرواية التي يروون أنه لا ينبغي أن يتطوع في وقت فريضة ما هذا الوقت قال: " إذا أخذ المقيم في الإقامة " وظاهره عدم المنع في غير الوقت الذي شرع فيه المقيم بالإقامة.
هذا، ودليل الجواز - بعد الأصل والأولوية كأن يقال: إذا أجاز تأخيرها من دون صلاة فمعها أولى - حسن محمد (3) وموثق سماعة (4) وخبر عمار (5) مع ما مر من صحيح ابن سنان وخبر أبي بصير الواردين في تقديم قضاء الفجر. وقد سمعت ما في " الدروس (6) " من اشتهار ذلك، وسمعت ما حكيناه عن صريح " التذكرة (7) " من نفي الخلاف في عدم الكراهية وما استظهرناه من إجماع " الخلاف (8) " وشهرة " المنتهى (9) " التي هي في معنى الإجماع، وفي صحيح عمر بن يزيد (10) أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرواية التي يروون أنه لا ينبغي أن يتطوع في وقت فريضة ما هذا الوقت قال: " إذا أخذ المقيم في الإقامة " وظاهره عدم المنع في غير الوقت الذي شرع فيه المقيم بالإقامة.