وقد دلت صحيحة محمد بن مسلم (1) عن أحدهما عليهما السلام " في الرجل يعتق غلامه أو جاريته عن دبر منه ثم يحتاج إلى ثمنه، أيبيعه؟ قال: لا، إلا أن يشترط على الذي يبيعه إياه أن يعتقه عند موته ".
ومثلها صحيحة الأخرى (2) كما في الفقيه.
وصحيحة الحلبي (3) عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
وهذه الأخبار حجة الصدوق ومن قال بمقالته. وأما ما يدل على أحد قولي الشيخ من جواز بيع الخدمة فرواية القاسم بن محمد (4) عن علي " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعتق جارية في حياته، قال: إن أراد بيعها باع خدمتها في حياته، فإذا مات أعتقت الجارية، وإن ولدت أولادا فهم بمنزلتها ".
وخبر السكوني (5) عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام " قال: باع رسول الله صلى الله عليه وآله خدمة المدبر ولم يبع رقبته ".
وصحيحة أبي مريم (6) عن أبي عبد الله عليه السلام وقد تقدمت وفيها " الرجل يعتق جاريته عن دبر أيطأها إن شاء أو ينكحها أو يبيع خدمتها في حياته؟ فقال: أي ذلك شاء فعل ".
وصحيحة أبي بصير (7) " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد والأمة يعتقان