تتمة الحدائق الناضرة - الشيخ حسين آل عصفور - ج ١ - الصفحة ٣٤٥
وقد دلت صحيحة محمد بن مسلم (1) عن أحدهما عليهما السلام " في الرجل يعتق غلامه أو جاريته عن دبر منه ثم يحتاج إلى ثمنه، أيبيعه؟ قال: لا، إلا أن يشترط على الذي يبيعه إياه أن يعتقه عند موته ".
ومثلها صحيحة الأخرى (2) كما في الفقيه.
وصحيحة الحلبي (3) عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
وهذه الأخبار حجة الصدوق ومن قال بمقالته. وأما ما يدل على أحد قولي الشيخ من جواز بيع الخدمة فرواية القاسم بن محمد (4) عن علي " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعتق جارية في حياته، قال: إن أراد بيعها باع خدمتها في حياته، فإذا مات أعتقت الجارية، وإن ولدت أولادا فهم بمنزلتها ".
وخبر السكوني (5) عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام " قال: باع رسول الله صلى الله عليه وآله خدمة المدبر ولم يبع رقبته ".
وصحيحة أبي مريم (6) عن أبي عبد الله عليه السلام وقد تقدمت وفيها " الرجل يعتق جاريته عن دبر أيطأها إن شاء أو ينكحها أو يبيع خدمتها في حياته؟ فقال: أي ذلك شاء فعل ".
وصحيحة أبي بصير (7) " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد والأمة يعتقان

(١) الفقيه ج ٣ ص ٧١ ح ٣، التهذيب ج ٨ ص ٢٦٣ ح ٢٢ وفيه " وجاريته "، الوسائل ج ١٦ ص ٨٥ ب ١ ح ٦.
(٢) الفقيه ج ٣ ص ٧١ ح ٣، التهذيب ج ٨ ص ٢٦٣ ح ٢٢ وفيه " وجاريته "، الوسائل ج ١٦ ص ٨٥ ب ١ ح ٦.
(٣) التهذيب ج ٨ ص ٢٦٣ ح ٢٣.
(٤) التهذيب ج ٨ ص ٢٦٤ ح ٢٦، الوسائل ج ١٦ ص ٨٨ ب ٣ ح ٣ وفيها: " جارية له عن دبر في حياته ".
(٥) التهذيب ج ٨ ص ٢٦٠ ح ٨، الوسائل ج ١٦ ص ٨٨ ب ٣ ح ٤.
(٦) التهذيب ج ٨ ص ٢٦٣ ح ٢٤ وفيه " فقال: نعم أي "، الوسائل ج ١٦ ص ٨٧ ب ٣ ح ١.
(٧) التهذيب ج ٨ ص ٢٦٣ ح 25، الوسائل ج 16 ص 88 ب 3 ح 2 وفيهما " إلا أن يشاء - يبيعه قدر حياته ".
(٣٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 ... » »»
الفهرست