تتمة الحدائق الناضرة - الشيخ حسين آل عصفور - ج ١ - الصفحة ٣٥٣
يقوم عليه نصيب الآخر؟ فيه قولان، وقد تقدم الكلام عليه في فروع عتق السراية أحدهما لا يسري، فذهب إليه الشيخ في المبسوط محتجا بأن له جهة يعتق بها وهي التدبير فلا يحتاج إلى جهة أخرى، والوجه التقويم لأنه لم يخرج عن ملكه في التدبير فيدخل في عموم " من أعتق شقصا ".
أما لو كانت هذه الصورة بحالها لكن دبر أحد الشريكين حصته ثم عجل عتقها سرى إلى نصيب الشريك قطعا لعموم وتمامية الملك وعدم المانع منه هنا.
وكذلك ما لو كانت الصورة بحالها لكن كان المعتق هو الشريك الذي لم يدبر، فهل يسري إلى نصيب شريكه المدبر؟ فيه القولان السابقان، فشيخ المبسوط لا يسري لأن حصة التدبير لها جهة عتق، والأكثر - وهو الأصح - على ثبوت السراية لأنه لم يخرج عن ملكه بالتدبير.
وليس في أخبارنا ما يدل على أصل هذه الفروع سوى ما تقدم في كتاب النكاح من صحيحة محمد بن قيس وموثقته وصحيحة محمد بن مسلم وموثقته (1) عن أبي جعفر عليه السلام " قال: سألته عن جارية بين رجلين دبراها جميعا ثم أحل أحدهما فرجها لشريكه، قال: هو له حلال، وأيهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرا من قبل الذي مات ونصفها مدبر، قلت: أرأيت إن أراد منهما الباقي أن يمسها، أله ذلك؟ قال: لا، إلا أن يثبت عتقها فيتزوجها برضا منها مثل ما أراد قلت له: أليس قد ملكت نصف رقبتها والنصف الآخر الباقي منهما؟ قال: بلى، قلت: فإن هي جعلت مولاها في حل من فرجها وأحلت له ذلك؟ قال: لا يجوز له ذلك، قلت: لم يجوز لها ذلك كما أجزت للذي كان له حين أحل فرجها لشريكه منها؟ قال: إن الحرة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحلله، ولكن لها من نفسها يوم وللذي دبرها يوم، فإن أحب أن يتزوجها متعة بشئ في اليوم الذي

(١) الكافي ج ٥ ص ٤٨٢ ح ٣، التهذيب ج ٧ ص ٢٤٥ ح 19 و ج 8 ص 203 ح 23، الوسائل ج 14 ص 545 ب 41 ح 1 وما في المصادر اختلاف يسير.
(٣٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 نبذه من حياة المؤلف قدس سره 4
3 تتمة الكتاب الظهار المسألة الرابعة: لو ظاهر من زوجته الأمة ثم اشتراها من مولاها، وفيها فروع ثلاثة 12
4 الأول: لو ظاهر من زوجته الأمة ثم عاد ثم قال لمالكها: اعتقها عن ظهاري 14
5 الثاني: لو ظاهر من اربع نسوه له بلفظ واحد 14
6 الثالث: لو ظاهر من امرأة واحدة مرارا متعددة 16
7 في ما قاله الفقهاء في المقام 19
8 حكم تعليق الظهار 20
9 حكم الوطء قبل الاطعام على تقدير عجز المظاهر عن التعلق والصيام 25
10 لو جامع المظاهر قبل التكفير 27
11 هل يحرم على المظاهر ما دون الوطء؟ 29
12 لو عجز المظاهر عن الكفارة بخصالها الثلاث 30
13 لو رفعت المظاهرة أمرها إلى الحاكم 37
14 لا يقع ظهار على طلاق ولاطلاق على ظهار 39
15 لو صدرت المظاهرة من الزوجة للزوج 41
16 كتاب الايلاء وفيه مقصدان: 43
17 المقصد الأول: في أركانه وهي أربعة: الركن الأول الحالف وهو المؤلى 43
18 الركن الثاني: المحلوف عليه 46
19 في اشتراط تقييد الايلاء بالتأييد والاطلاق أو بما تزيد على أربعة أشهر 50
20 فروع أربع 55
21 الركن الثالث: الصيغة ولا ينعقد عندنا إلا بأسماء الله تعالى 57
22 الأخبار الواردة في المقام 58
23 الركن الرابع: في متعلق الصيغة والأخبار الواردة في المقام 63
24 المقصد الثاني: في أحكامه، وفيه مسائل منها 65
25 لو وطأ في عده التربص لزمه الكفارة إجماعا 68
26 في مبتدأ المدة المضروبة للايلاء والأخبار الواردة في المقام 71
27 لو اختلفنا في انقضاء المدة 75
28 لو جن المؤلي بعد ضرب المدة 77
29 حكم ما لو رفعت أمرها إلى الحاكم بعد ضرب المدة لها 78
30 لو ادعى الإصابة منها في الأربعة أو بعدها وأنكرت 81
31 لا تتكرر الكفارة بتكرر الايلاء 84
32 كتاب اللعان سبب نزول ايه اللعان 87
33 وفيه مقاصد ثلاث: 90
34 المقصد الأول: في سبب اللعان وهو: القذف وإنكار الولد، وفيه فصلان الفصل الأول: في القذف والأخبار الواردة في المقام 90
35 لفظه الصريح نحويا زانية أو قد زنيت أو 98
36 لو شهد أربعة على امرأة بالزنا وكان أحدهم زوجها 101
37 الفصل الثاني: في إنكار الولد 103
38 فروع ست 105
39 إذا طلق الرجل امرأته وأنكر الدخول فادعته وادعت أنها حامل منه 109
40 إذا قذف امرأته بالزنا ونفى ولدها 110
41 المقصد الثالث: في أركانه وفيه ثلاثة فصول: 113
42 الفصل الأول: في الملاعن وشروطه فروع ثلاث 113
43 الفصل الثاني: في الملاعنة وشروطها 120
44 الأخبار الواردة في المقام والبحث فيها 124
45 تتمه: لا تصير الأمة فراشا بالملك 130
46 في الفرق بين ولدا لزوجة وولد الأمة 133
47 الأخبار الواردة بلزوم وقوع اللعان عند الامام 136
48 الفصل الثالث: في كيفية وقوع اللعان، والأمور السبع المعتبرة فيه 138
49 في مندوبات اللعان 143
50 المقصد الثالث: في الأحكام، وفيه مسائل منها: 145
51 فرقة اللعان عندنا فسخ لا طلاق 148
52 لو أكذب نفسه في أثناء وبعد اللعان 149
53 لو قذفها فأقرت قبل اللعان 151
54 لو قذفها فماتت قبل اللعان 152
55 اختلف في اللعان هو أيمان أو شهادات؟ 154
56 المقصد الرابع: في اللواحق 156
57 تتمة: يستحب التباعد من مجلس المتلاعنين عند اللعان إلا من امر بشهادته كتاب العتق 161
58 كتاب العتق وفيه مقاصد: المقصد الأول: في بيان فضله وشرفه وثمرته 165
59 يتأكد العتق في شهر رمضان سيما العشر الأواخر منه وعشية عرفة ويومها 169
60 المقصد الثاني: في ما يتحقق به الرق المترتب عليه الملك 171
61 في تحقيق ما يختص به الرق 171
62 الأخبار الواردة في غنيمة أهل الحرب 179
63 حكم الملتقط من دار الحرب 181
64 المقصد الثالث: في الأسباب الموجبة للعتق وبيان شرائطها وتفاصيل تلك الأسباب، وفيه مسائل: 182
65 المسألة الأولى: في سبب المباشرة وهو الاعتاق بالصيغة، وفيها فروع أربع 182
66 هل يشترط تعيين المعتق والمقصد إليه معينا؟ 195
67 المسالة الثانية: في شرائط المعتق المباشر 199
68 أن العقل والتميز من شرائط المعتق المباشر 203
69 أن القصد والاختيار من شرائط المعتق المباشر 204
70 أن نيه التقرب إلى الله تعالى من شرائط المعتق المباشر 205
71 المسألة الثالثة: في شرائط المعتق 208
72 في جواز عتق ولد الزنا وعدمه 216
73 المسألة الرابعة: لو شرط المعتق في عتقه على المملوك شرطا سائغا وفيها فروع ثلاث 218
74 الأول: نذر عتق أول مملوك يملكه فاتفق ملكه جماعة دفعة واحدة 224
75 الثاني: لو نذر عتق أول ما تلده أمته وكان ما تلده مملوكا له فولدت توأمين 227
76 الثالث: لو أعتق بعض مماليكه فقيل له: هل أعتقت مماليكك؟ فقال نعم 229
77 المسألة الخامسة: لو نذر كل عبد قديم أو أوصى بعتقه كذلك 235
78 المسألة السادسة: لو نذر عتق أمته أن وطأها فخرجت عن ملكه 237
79 المسألة السابعة: من أعتق بعض المماليك وله مال بناء على أن المملوك يملك شيئا 239
80 المسألة الثامنة حكم من أوصى بعتق ثلث مماليكه 241
81 المسألة التاسعة: من اشترى أمة بثمن مؤجل نسية ولم ينقذ من ثمنها فأعتقها ومات ولم يخلف سواها 245
82 المسألة العاشرة: لو أوصى شخص بعتق عبده فخرج من الثلث 249
83 المسألة الحادية عشرة: لو أعتق المالك مملوكه عن غيره بإذنه 250
84 أقوال العلماء في وقت انتقال المالك إلى الامر، وهي خمسه 251
85 المسألة الثانية عشره: لو نذر عتق العبد المقيد 254
86 حكم الأجنبي الذي يحل عبد غيره المقيد، وفيه أقسام ست 255
87 المسألة الثالثة عشرة: لو أعتق ثلاث إماء في مرض الموت وليس له مال سواهن 256
88 المسألة الرابعة عشرة: لو أعتق ثلاثة عبيد في مرض الموت ولم يملك غيرهم بناء على أن المنجزات من الثلث 257
89 فوائد ست 259
90 الفائدة الأولى: من أقر بعتق مماليكه للتقية أو أقر أحد الورثة وشهد بعتق المملوك 259
91 الفائدة الثانية: من أعتق عبدا وعلى العبد دين 259
92 الفائدة الثالثة: من أعتق عبدا وعلى العبد دين 260
93 الفائدة الرابعة: لو أبق العبد ولم يعلم بموته ولا بحياته 261
94 الفائدة الخامسة: من أعتق أمة حبلى ولم ينص على ولدها بالعتق 262
95 الفائدة السادسة: في مسنونات العتق ومكروهاته عند مباشرته 263
96 المقصد الرابع: في عتق الشقص وما يترتب عليه من عتق السراية وفيه أبحاث 274
97 البحث الأول: في حكم عتق بعض المملوك 274
98 أقوال العلماء في مسألة عتق أحد الشريكين حصته في العبد المشترك 278
99 في بقيه شروط السراية 279
100 في ما احتج الشيخ به على القول بالتفصيل 281
101 في الجمع بين أخبار الباب 283
102 في فروع المسألة: 284
103 الفرع الأول: في وقت انعتاق نصيب الشريك مع اجتماع شرائط السرية، وهنا أقوال للفقهاء مختلفة وفروع مترتبة على هذه الأقوال 285
104 الفرع الثاني: لو كان المملوك بين ثلاثة وأعتق اثنان 288
105 الفرع الثالث: لو هرب المعتق 290
106 الفرع الرابع: بيان المراد من اليسار في الباب 291
107 الفرع الخامس: لو ورث شقصا ممن ينفق عليه 292
108 الفرع السادس: لو أوصى بعتق بعض عبده أو بعتقه وليس له غيره 293
109 في أن المريض بالنسبة إلى الثلث كالصحيح في الكل 295
110 الفرع السابع: لو ادعى كل واحد من الشريكين على صاحبه بعتق نصيبه وإنكار صاحبه 297
111 الفرع الثامن: لو شهد بعض الورثة بعتق مورثهم لبعض العبيد 299
112 المقصد الخامس: في أحكام العتق للقرابة، وفيه مسائل 301
113 الأولى: أن من ملك أحد أصوله أو أحد أولاده عتقوا عليه 301
114 الثانية: لو ملك الرجل أو المرأة من جهة الرضاع من ينعتق عليهما بالنسب 305
115 الثالثة: أنه ينعتق بعضه كما ينعتق جميعه بالملك 307
116 الرابعة: عدم جواز شراء المولى على الطفل والمجنون من ينعتق عليهما بالقرابة 308
117 الخامسة: لو اشترى الزوج والولد أمة صفقة واحدة وهي حامل بنت أو وهبت لها 309
118 السادسة: لو اشترى الوكيل بعض من ينعتق على موكله جاهلا بالنسب 312
119 المقصد السادس: في أحكام العتق بالعوارض وبقية الأسباب، وفيه مسائل 313
120 الأولى: في عوارض آفات البدن 313
121 الثانية: في بيان عتق من مثل به مولاه 316
122 الثالثة: في إسلام المملوك في دار الحرب سابقا على مولاه 319
123 الرابعة: أن انحصار الإرث في العبد موجب لعتقه 320
124 المقصد السابع: في بيان العتق بالتدبير 321
125 في تعليق التدبير 323
126 في الأمور التي يتوقف عليها التدبير 324
127 الأول: صيغة التدبير 324
128 الثاني: شرائط المدبر 329
129 الثالث: في أحكام المدبر والمدبرة 330
130 الرابع: لو حملت المدبرة بمملوك بعد التدبير 331
131 الخامس: لو دبرها ثم رجع في تدبيرها فأتت بعض المدبر 334
132 السابع: لو دبر المسلم عبده ثم ارتد 337
133 الثامن: لو دبر الكافر عبده الكافر ثم أسلم العبد 338
134 التاسع: في صحه التدبير لمن تعذر عليه النطق 339
135 العاشر: في بيان حقيقة التدبير 340
136 الحادي عشر: في فسخ التدبير 342
137 في بيع المدبر 344
138 الثاني عشر: لو مات المولى أو غيره ممن علق عليه التدبير 348
139 الثالث عشر: لو دبر المالك عبده وعليه دين مستوعب للحركة 350
140 الرابع عشر: في أحكام تدبير بعض العبد 352
141 الخامس عشر: أن الإباق مبطل للتدبير 355
142 السادس عشر: لو أبق المدبر المعلق تدبيره على مورث غيره مولاه 357
143 السابع عشر: في كسب المدبر بعد موت مولاه 358
144 الثامن عشر: لو كان للمدبر مال غائب عن الورثة أو دين على معسكر لم يمكن استيفاؤه 359
145 التاسع عشر: في اجتماع التدبير والمكاتبة، وفيه مسائل 359
146 الأولى: لو كاتبه ثم دبره 360
147 الثانية: لو دبره ثم كاتبه 360
148 الثالثة: لو دبره أولا ثم قاطعة 361
149 العشرون: في تدبير الحمل 361
150 الحادي والعشرون: في رجوع البائع والزوج في التدبير بعد بيعه أو جعله صداقا وفيه فروع أربع 362
151 الثاني والعشرون: في إبطال التدبير بالعقود الفاسدة وفيه أقسام أربع 364
152 الثالث والعشرون: في شراء الجاهل بالتدبير للعقد المدبر 364
153 الرابع والعشرون: ما لو دبر المريض عبدا تجتمع فيه قيود أربعة، وفيه مقدمات خمس 365
154 المقصد الثامن: في عتق المكاتبة وفيه مسائل 368
155 الأولى: في معنى المكاتبة شرعا ولغة 368
156 الثانية: في حكم المكاتبة 370
157 الثالثة: في بيان حقيقة المكاتبة 373
158 الرابعة: في صيغة عقد المكاتبة 374
159 الخامسة: في اشتراط الاجل في المكاتبة وعدمه 375
160 السادسة: في شروط المكاتبة باعتبار المعاقدين وغيرها 377
161 أن المقصد إلى المكاتبة شرط فيها 380
162 في اشتراط كون العوض دينا معلوما 381
163 في اشتراط البلوغ وكمال العقل في المملوك 383
164 في كيفية اشتراط الاجل في المكاتبة 385
165 في عدم اشتراط العين في العوض 386
166 في اشتراط المعلومية في العوض 387
167 في جواز كتابه العبد المشترك بين اثنين فصاعدا 389
168 لو شرط على العبد في عقد المكاتبة كفالة كل منهم لصاحبه 391
169 السابعة: لو دفع المكاتب ما عليه من المال قبل الأجل 392
170 الثامنة: في حكم المكاتبة الفاسدة لاختلال شرائطها 394
171 التاسعة: في موت المكاتب في المكاتبة المشروطة 394
172 العاشرة: لو وجب عليه بعد المكاتبة وانعتاق بعضه حد 397
173 الحادية عشرة: في عدم جواز تصرف المولى في مال المكاتب 399
174 الثانية عشرة: في عدم جواز التصرفات الناقلة للمكاتب بغير إذن مولاه 401
175 الثالثة عشرة في لزوم كل شرط يشترطه المولى على المكاتب ما لم يكن مخالفا للشريعة 403
176 الرابعة عشرة: في حكم حمل الأمة المكاتبة 404
177 الخامسة عشرة: في حكم فطرة المكاتب وكفارته 407
178 السادسة عشرة: في حكم كسب المملوك إذا ملك نصف نفسه 408
179 السابعة عشرة: لو كاتب المولى عبدا ثم مات 409
180 الثامنة عشرة: في جواز إعانة المكاتب منه زكاه مولاه 409
181 التاسعة عشرة: لو كان اثنين في صفقة أو صفقتين ثم أقر باستيفاء نجوم أحدهما 412
182 العشرون: في حكم بيع مال الكتابة 414
183 الحادية والعشرون: لو زوج المولى بنته من مكاتبه ثم مات المولى وملكته 415
184 الثانية والعشرون: لو تنازع السيد والكاتب في قدر مال الكتابة أو في المدة أو في النجوم 416
185 الثالثة والعشرون: لو وجد السيد ببعض النجوم المقبوضة أو جميعها عيبا 417
186 الرابعة والعشرون: لو اجتمع على المكاتب ديون مع مال الكتابة 418
187 لو مات المكاتب المشروط قبل قسمة ما في يده 420
188 الخامسة والعشرون: لو تعلقت المكاتبة ببعض الرقبة 421
189 السادسة والعشرون: في تصرفات المكاتب 422
190 السابعة والعشرون: في معامله المولى مع المكاتب له 423
191 الثامنة والعشرون: لو اشترى المكاتب أباه 424
192 التاسعة والعشرون: لو جنى المكاتب على مواليه عمدا 425
193 في أقسام جناية العبد المكاتب 427
194 الثلاثون: في عدم صحة الوصية برقبة المكاتب 429
195 الحادية والثلاثون: لو قتل المكاتب 430
196 الثانية والثلاثون: ما يترتب على لزوم المكاتبة من جهة المولى 432
197 الثالثة والثلاثون: لو أوصى بعتق المكاتب فمات وليس له سواه 435
198 المقصد التاسع: في أحكام الاستيلاد، وفيه مسائل: 437
199 الأولى: يتحقق به الاستيلاد 437
200 الثانية: في اشتراط حرية الولد في تحقق الاستيلاد 438
201 الثالثة: في عدم اشتراط الاسلام في المستولد 439
202 الرابعة: في عدم اشتراط كون الأمة المستولدة خالصة للمستولد 439
203 الخامسة: هل يجوز للمولى بيع أم ولده لو كان ولدها حيا؟ 441
204 السادسة: في حكم أم الولد لو مات ولدها قبل أبيه 442
205 السابعة: لو مات مولى أم الولد وولدها حي 443
206 الثامنة: لو أوصى السيد لام ولده بمال 447
207 التاسعة: لو جنت أم الولد خطأ على أحد 449
208 العاشرة: في ذكر رواية شاذة في المقام 449