فقد زاده خبر، وكذا يبطل توقفه وإن لم يقبضه لدلالته على الرجوع كالهبة، والخلاف فيه كالخلاف فيها ومثله الوصية به.
وأما بيعه فالأظهر أنه كذلك لما ذكر، ولأن الوصية تبطل بإخراج الموصى به عن ملك الوصي، والبيع ناقل للملك، والتدبير وصية أو بمنزلتها كما مر.
ولذلك جملة من الأخبار على ذلك مثل صحيحة محمد بن مسلم (1) كما في الكافي والتهذيب " قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل دبر مملوكا له ثم احتاج إلى ثمنه، قال: هو مملوكه إن شاء باعه وإن شاء أعتقه وإن شاء أمسكه حتى يموت، فإذا مات السيد فهر حر من ثلثه ".
وصحيحة إسحاق بن عمار (2) " قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الرجل يعتق مملوكه عن دبر ثم يحتاج إلى ثمنه، قال: يبيعه، قلت: فإن كان عن ثمنه غنيا؟
قال: إن رضي المملوك فلا بأس ".
وصحيحة جميل (3) كما في الفقيه والتهذيب " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المدبر أيباع؟ قال: نعم إن احتاج صاحبه إلى ثمنه وإذا رضي المملوك حسن فلا بأس ".
وصحيحة محمد بن مسلم (4) الأخرى " قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل دبر مملوكه ثم يحتاج إلى الثمن، قال: إذا احتاج إلى الثمن فهو له، يبيع