الحكم بها حيث يعتبر الصحيح أو يعارض غيره.
ثم قال: والحق أن الأخبار من الجانبين ليستا من الصحيح، والأخبار الدالة على اعتبار وقت العتق أكثر.
وفيه نظر من وجوه: أما (أولا) فلأن رواية محمد بن قيس لا إشكال في صحتها، كما جزم به غير واحد هنا، لأن الراوي فيها عنه عاصم بن حميد وهو قرينة الثقة البجلي.
(وثانيا) أن اعتبار الصحة فيها وجعلها إضافية مما لا وجه له بعد ثبوت الاشتراك وليس في الصحة إضافية على مقتضى مصطلح أهل الدراية من المتأخرين، نعم يمكن ذلك على مصطلح القدماء حيث إن اعتبار الصحة عندهم مبني على القرائن لا على وثاقة الراوي وإماميته فتقبل الشدة والضعف.
(وثالثا) أن قوله " والحق أن الأخبار من الجانبين ليستا من الصحيح " من أغرب الغريب وأعجب العجيب لأن أكثر ما ذكرناه من الأخبار من الصحاح في الجانبين، فإن رواية سليمان بن خالد لا إشكال في صحتها، كذلك صحيحة الحلبي وصحاح ابن مسلم وصحيحة حريز، ولكنه - قد سره - لم يستوف تلك الصحاح في الذكر كما هي عادته الجارية. وكذا قوله " إن الأخبار الدالة على اعتبار وقت العتق أكثر " لا يخلوا عن نظر لأنها ليست صريحة فيما ادعي بل ولا ظاهرة "، نعم هي في نفسها كثيرة.
ثم إنه يتفرع على هذه الأقوال فروع أخر: (ومنها) ما لو عتق اثنان من الشركاء الثلاثة مترتبين، فإن قلنا: ينعتق بالاعتاق - كما هو مختار ابن إدريس ومن تبعه - قوم على المعتق أولا. فإن قلنا بالأداء - كما هو المشهور - ولم يكن الأول قد أدى قوم عليها. وإن قلنا بالمراعاة احتمل تقويمه عليهما أيضا لأن عتق الثاني صادف ملكا فوقع صحيحا فاستويا باقي الحصة الأخرى. ويحتمل تقديم الأول لأنه بالأداء تبين انعتاق نصيب الشريك قبل أن يعتق حصته فيقع