" فأوقفهما رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قال للزوج: اشهد أربع شهادات ".
وصحيحة محمد بن مسلم (1) " قال: سألته عن الملاعن والملاعنة كيف يصنعان؟
قال: يجلس الإمام مستدبر القبلة فيقيمهما بين يديه مستقبلا بحذائه ويبدأ بالرجل " وليسا بنصين على اجتماعهما في القيام.
وفي صحيحة علي بن جعفر (2) عن أخيه موسى عليه السلام " قال: سألته عن الملاعنة قائما يلاعن أو قاعدا؟ فقال: الملاعنة وما أشبهها من قيام " فهو دال على وجوب القيام في الجملة كما هو مذهب الأكثر.
ونص ابن سعيد على استحبابه ولم يتعرض له الصدوق في الهداية والمحقق في النافع، فربما لم يوجباه أيضا، ولعله للأصل وعدم نصوصية ما ذكر في الوجوب وقد أرسل في بعض الكتب (3) عن الصادق عليه السلام " أنه قال: والسنة أن يجلس الإمام للمتلاعنين ويقيمهما بين يديه كل واحد منهما مستقبل القبلة ".
لكن في صحيحة البزنطي (4) " جعل الرجل عن يمينه والمرأة والصبي عن يساره ".
وباقي الأخبار كونهما بين يديه، ولا منافاة لأن كونهما بين يديه لا ينافي كون أحدهما عن اليمين والآخر على اليسار.
الثالث: النطق بالعربية مع القدرة كلا أو بعضا، موافقة للنصوص وظاهر القرآن وظاهر الأصحاب، ويجوز مع التعذر النطق بغيرها للضرورة وحصول الغرض من الأيمان، فيقتصر الحاكم إن لم يعرف لغتهما إلى مترجمين عدلين، ولا يكفي الواحد ولا غير العدل كما في سائر الشهادات، ولا يشترط الزائد فإن الشهادة هنا إنما هي على قولهما لا على الزنا، خصوصا في حقها فإنها تدفعه عن نفسها،