ويدل على أصل الحكم عندهم الأخبار الواردة في القضاء النافية للتحاكم عند غير الإمام ومن نصبه الإمام لأنه حكم شرعي يتعلق به كيفيات وأحكام وهيئات فتناط بالإمام وخليفته لأنه المنسوب لذلك كما في المختلف، ولأن الحد يقيمه الحاكم فكذا ما يدرأه.
ولصحيح محمد بن مسلم (1) " قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الملاعن والملاعنة كيف يصنعان؟ قال: يجلس الإمام مستدبر القبلة " الحديث.
وصحيح البزنطي (2) وحسنه عن الرضا عليه السلام " قال: قلت له: كيف الملاعنة؟
قال: يعقد الإمام ويجعل ظهره إلى القبلة ويجعل الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره ".
وما روي مرسلا (3) في بعض الأصول المعتمدة عن الصادق عليه السلام من قوله " واللعان أن يقول الرجل لامرأته عند الوالي: إني رأيت رجلا مكان مجلسي منها، أو ينتفي من ولدها فيقول ليس مني، فإذا فعل ذلك تلاعنا عند الوالي ".
وقوله عليه السلام (4) " والملاعنة أن يشهد بين يدي الإمام أربع شهادات ".
وكذا ما أرسل (5) عنه صلى الله عليه وآله وعن أمير المؤمنين عليه السلام من قولهما " إذا تلاعن المتلاعنان عند الإمام فرق بينهما ".
أما ما ذهب إليه المشهور من أنهما لو تراضيا بالفقيه الجامع حال الحضور فلاعن بينهما جاز فربما يستدعي عليه بعمومات الأخبار وبإطلاق لفظ الإمام على الفقيه الجامع لشرائط الفتوى حال الحضور والغيبة، إلا أنه لم يصرح في المبسوط