تفسير الآية حيث قال فيها " فإذا قذفها ثم أقر أنه كذب عليها جلد الحد وردت إليه امرأته. فإن أبى إلا أن يمضي فيشهد عليها أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن يلعن فيها نفسه إن كان من الكاذبين، وإن أرادت أن تدرأ عن نفسها العذاب - والعذاب هو الرجم - وشهدت أربع شهادات " وقال فيها أيضا " فإن لم تفعل رجمت وإن فعلت درأت عن نفسها الحد ".
وفي صحيحة الفضيل (1) المتقدمة " فإن أبى أن يلاعنها جلد الحد وردت إليه امرأته " وقال فيها " فإن أقرت رجمت، وإن أرادت أن تدرأ عنها العذاب شهدت أربع شهادات بالله ".
وفي مرسلة (2) الفقيه المتقدمة " فإن نكلت رجمت، فيكون الرجم من ورائها " وقال فيها أيضا " فإذا كانت المرأة حبلى لم ترجم وإن لم تنكل درئ عنها الحد وهو الرجم ".
وفي خبر محمد بن الفضيل (3) عن أبي الحسن عليه السلام " قال: سألته عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه، فقال: يرد عليه ولده، وقال:
إذا كذب نفسه جلد الحد ".
وهذا وإن كان ظاهره عود الحد عليه إذا كذب نفسه ولو بعد اللعان لكن يجب حمله على قبل اللعان كما حمله شيخ التهذيبين أو يحمل الحد فيه على التعزير.
الثانية: أنه يتعلق بلعانهما معا بالاجماع أمور أربعة: الفرق فلا تصير فراشا ولا يغني عنه ذكر التحريم المؤبد إذ تحرم مؤبدا ولا فراغ كالمفضاة قبل التسع والتحريم المؤبد فلا تحل عليه أبدا، وسقوط الحدين عنهما، وانتفاء الولد عن