الرجل إن كان نفاه دون المرأة، ولو كان الزوج عبدا وشرط مولاه رقية الولد من زوجته المرأة الحرة وأجزنا الشرط كما هو المشهور أو على مذهب الإسكافي ففي حريته أولا عن الأب لنفيه إشكال من انتفائه عنه شرعا، ومن أنه حق لغير المتلاعنين فإنه يؤثر فيه اللعان مع ثبوت حكم الفراش ظاهرا، وكذا الاشكال في العكس إذا كانت الزوجة أمة والزوج حرا لغير شرط الرقية مع انتفائه عنه شرعا مع كونه نماء مملوكة فيكون رقا لمالكها ومن أن اللعان إنما أثر في انتفاء نسبه من الملاعن، وأما تأثيره في الحرية التي هي حق الله وحق الولد فغير معلوم مع تغليب الحرية، ولا تفتقر الفرقة فيه إلى تفريق الحاكم بينهما بل تحصل عندنا، وكذا سائر الأحكام واللوازم بنفس اللعان.
وتدل على هذه الأحكام ما قدمناه من الأخبار وغيرها مثل قوله في رواية زرارة " وإن فعلت عن نفسها الحد، ثم لا تحل له إلى يوم القيمة، قلت: أرأيت إن فرق بينهما ولهما ولد فمات، قال: ترثه أمه، وإن ماتت أمه ورثه أخواله ".
وقال في صحيحة الفضيل " وإن لاعنها فرق بينهما ولن تحل له إلى يوم القيامة " وقال أيضا فيها " فإن كان انتفى من ولدها الحق بأخواله ".
وقال في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج بعد ذكر الملاعنة بينهما في قضية النزول قال " ففرق بينهما وقال لهما: لا تجتمعا بنكاح أبدا بعد ما تلاعنتما ".
وقال أيضا في مرسلة الفقيه " ثم يفرق بينهما لا تحل له أبدا ".
وقال في رواية تفسير النعماني ومرسلة القمي في قضية عويمر بعد أن لاعن بينهما صلى الله عليه وآله " اذهبا فلن تحل لك ولن تحلي له أبدا ".
وقد تقدم في محرمات النكاح على سبيل التأبيد أخبار كثيرة من الصحاح وغيرها أن الملاعنة لا تحل له أبدا، ولا تحصل الفرقة عندنا بلعان الزوج خاصة لتعليقه على التلاعن في الأخبار، بل هي مصرحة بردها إليه بعد إقامة الحد عليها