ذكر في الإتقان: أنها منسوخة بآيتين ف " متاعا إلى الحول " منسوخ بآية * (والذين يتوفون منكم ويذرون أزوجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف) * (1).
والوصية منسوخة بقوله * (ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم) * (2).
وفي تفسير النعماني عن علي (عليه السلام): أن العدة كانت في الجاهلية على المرأة سنة كاملة، وكانت إذا مات الرجل ألقت المرأة خلف ظهرها شيئا، بعرة أو ما يجري مجراها، وقالت: البعل أهون إلي من هذه، ولا أكتحل ولا أتمشط ولا أطيب ولا أتزوج سنة، فأنزل الله تعالى في الإسلام: " والذين يتوفون منكم ويذرون أزوجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج " فلما قوي الإسلام أنزل الله تعالى " والذين يتوفون منكم ويذرون أزوجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم... الخ ".
وممن قال بالنسخ هنا العتائقي قال: وليس في كتاب الله آية تقدم ناسخها على منسوخها في النظم إلا هذه الآية.
وكذا الشيخ الطبرسي في مجمع البيان، وقال: اتفق العلماء على أن هذه الآية منسوخة.
وقال الزرقاني في مناهل العرفان: والحق هو القول بالنسخ، وعليه جمهور العلماء. ثم قال: إن البعض يقول: إن الآية محكمة، ولا منافاة بينها وبين الثانية، لأن الأولى خاصة فيما إذا كان هناك وصية للزوجة بذلك ولم تخرج ولم تتزوج، أما الثانية ففي بيان العدة والمدة التي يجب عليها أن تمكثها، وهما مقامان مختلفان.
والذي يبدو لنا هو أن ما يظهر من الآيتين موافق لما نقله الزرقاني عن بعض، من أنهما تتضمنان لحكمين مختلفين، الأول: بيان وظيفة الأزواج بالنسبة لزوجاتهم بأن يوصوا لهن. والثاني: بيان وظيفة الزوجات أنفسهن بالنسبة إلى