لا يكون ولاؤه لعبد مثله، قلت: فإن ضمن العبد الذي أعتقه جريرته وحدثه أيلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه؟ قال: لا يجوز ذلك، ولا يرث عبد حرا. ثم قال في بيان الوافي: العقل الدية، والسائبة: العبد الذي يعتق على أن لا ولاء له (1).
ويستفاد من الحديث أن هذا المعتق لو كان حرا لكان وارثا، ولكن الرق هو المانع من إرثه هنا، وفي غيره من موارد الإرث.
ومنها: ما رواه أيضا عن ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: من تولى رجلا ورضي بذلك فجريرته عليه وميراثه له (2).
فتحصل لدينا: أن عقد ضمان الجريرة يستلزم الإرث مع فقد الوارث النسبي والمعتق، والمسألة محررة في الفقه، فراجع.
وأما الإرث بولاء النبوة والإمامة فقد نقل عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: أنا وارث من لا وارث له (3).
وقال في جواهر الكلام: وإذا عدم الضامن كان ميراثا للإمام، نصا وإجماعا بقسميه (4).
وتدل عليه أخبار كثيرة، نذكر منها:
1 - ما رواه الفيض الكاشاني عن عمار بن أبي الأحوص عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: ما كان ولاؤه لرسول الله (صلى الله عليه وآله) فإن ولاءه للإمام وجنايته على الإمام وميراثه له (5).
2 - ما رواه أيضا عن العقرقوفي عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن المملوك يعتق سائبة؟ قال: يتولى من شاء، وعلى من يتولى جريرته وله ميراثه، قلنا له: فإن سكت حتى يموت ولم يتوال؟ قال: يجعل ماله في بيت مال المسلمين (6).