لم يكن له وارث من أرحامه - فهذا ثابت في الإسلام، وقد نقل الإجماع عليه (1).
وتدل عليه أخبار كثيرة، نذكر منها على سبيل المثال:
1 - ما رواه الفيض الكاشاني عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
قالت عائشة لرسول الله (صلى الله عليه وآله): إن أهل بريرة اشترطوا ولاءها، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الولاء لمن أعتق (2).
والحديث مذكور في كتب السنة والشيعة على حد سواء، قال ابن رشد بعد قوله " الولاء لمن أعتق ": لما ثبت من قوله (صلى الله عليه وآله) في حديث بريرة: الولاء لمن أعتق (3).
2 - ما رواه الفيض أيضا عن الكناني عن أبي عبد الله (عليه السلام) في امرأة أعتقت رجلا، لمن ولاؤه؟ ولمن ميراثه؟ قال: للذي أعتقه، إلا أن يكون له وارث غيرها (4).
وللمسألة فروع كثيرة مذكورة في كتب الفقه، فمن أراد التوسعة فليراجع.
وأما ولاء ضمان الجريرة فقد قال الشيخ صاحب الجواهر: إنه لا خلاف نصا وفتوى في مشروعيته بالإجماع بقسميه على أن من توالى وركن إلى أحد يرضاه فاتخذه وليا يعقله ويضمن حدثه ويكون ولاؤه له صح ذلك، ويثبت به الميراث، بل كان الميراث في الجاهلية وصدر الإسلام بذلك (5).
وتدل عليه أخبار كثيرة:
منها: ما رواه الفيض الكاشاني عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) في العبد يعتق مملوكا مما كان اكتسب سوى الفريضة التي فرضها عليه مولاه، لمن يكون ولاء العتق؟ قال: يذهب فيوالي من أحب، فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه وورثه، قلت له: أليس قد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الولاء لمن أعتق؟ قال: هذا سائبة،