العدة، وأنه يجب عليهن التربص أربعة أشهر وعشرا، ولا تنافي بين هذين الحكمين، فلا وجه للنسخ.
ولكننا مع ذلك نجد أن الطبرسي قد نقل اتفاق العلماء على أن آية الوصية منسوخة بآية التربص، والزرقاني نقل اتفاق جمهور العلماء على ذلك.
ونجد أيضا عدة روايات تدل على وقوع النسخ في الآيتين، ونحن نذكر على سبيل المثال:
1 - ما تقدم عن تفسير النعماني عن علي (عليه السلام).
2 - ما رواه السيد هاشم البحراني عن العياشي عن معاوية بن عمار قال:
سألته عن قول الله " والذين يتوفون منكم ويذرون أزوجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول " قال: منسوخة، نسختها آية " يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " ونسختها آية الميراث.
3 - عن أبي بصير قال: سألته عن قول الله " والذين يتوفون منكم ويذرون أزوجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج " قال: هي منسوخة، قلت: وكيف كانت؟ قال: كان الرجل إذا مات أنفق على امرأته من صلب المال حولا، ثم أخرجت بلا ميراث. ثم نسختها آية الربع والثمن، فالمرأة ينفق عليها من نصيبها (1).
إذا، فالنسخ ثابت بالإجماع والأخبار، ولعل ثبوته ووضوحه هو الموجب لعدم ذكر الإمام الخوئي لهذه الآية في جملة المنسوخات، وذلك لأنه قال في أول البحث: نحن نذكر الآيات التي كان في معرفة وقوع النسخ فيه وعدم وقوعه غموض في الجملة.
وكيف كان، فإن النسخ ثابت، ولم يخالف فيه أحد ظاهرا إلا الشافعي على ما في تفسير الجلالين، وقال السيوطي فيه: السكنى ثابتة عند الشافعي ولم تنسخ.