قال: - وفي هذا نظر، لأن هذه الآية لا تنافي ذلك. ويؤيد ذلك ما روي عن الضحاك، فإنه قال: من لم يوص لقرابته فقد ختم عمله بمعصية. وقال الحسن وقتادة وطاووس والعلاء بن يزيد ومسلم بن يسار: هي محكمة غير منسوخة (1).
وقال الإمام الخوئي: والحق أن الآية محكمة غير منسوخة.
وقال بعض الأعاظم بعد ذكر الآية: لسان الآية لسان الوجوب، فإن الكتابة تستعمل في القرآن في مورد القطع واللزوم، ويؤيده ما في آخر الآية من قوله " حقا " فإن الحق أيضا كالكتابة يقتضي معنى اللزوم، لكن تقييد الحق بقوله " على المتقين " مما يوهن الدلالة على الوجوب والعزيمة، فإن الأنسب بالوجوب أن يقال: حقا على المؤمنين. وكيف كان، فقد قيل: إن الآية منسوخة بآية الإرث، ولو كان كذلك فالمنسوخ هو الفرض دون الندب وأصل المحبوبية (2).
والذي يستفاد من كلامه - ولو كان كذلك - أن النسخ غير ثابت عنده، مضافا كما أنه قد استفاد من تقييد الحق بكونه " على المتقين " أن نظر الآية إلى الاستحباب، وهو كذلك أيضا، فإن الاستحباب باق ولم ينسخ جزما.
ثم إن المستفاد من الفقهاء الإمامية رضوان الله عليهم هو أن الوصية للوالدين والأقربين نافذة من دون نقل إشكال من أحدهم على هذا أو نقل قول من أحد بنسخ الآية الدالة على ذلك.
قال المحقق الحلي: تصح الوصية للأجنبي والوارث.
وقال الشيخ محمد حسن في شرحه: بلا خلاف بيننا، بل الإجماع بقسميه عليه (3).
وأما غير الإمامية فيقول ابن رشد: إنهم اتفقوا على أن الوصية لا تجوز لوارث لقوله (صلى الله عليه وآله): لا وصية لوارث - إلى أن قال: - وأجمعوا كما قلنا إنها لا تجوز لوارث