الواجب إنما هو قراءة القرآن بخصوصه لا ما تصدق عليه القراءة العربية الصحيحة. نعم، الظاهر جواز الاكتفاء بكل قراءة متعارفة عند الناس، ولو كانت من غير السبع.
وقال الإمام الخميني دام ظله في تعليقته على العروة: الأولى الأحوط قراءة الحمد والتوحيد على النحو المعروف بين عامة الناس والمكتوب في المصحف.
هذا من أقوال بعض الإمامية. وأما عن غيرهم فنذكر:
1 - ابن الجزري، وقد سبق قوله بأن لصحة القراءات ضابطة مركبة من أركان ثلاثة، فراجع (1).
2 - وقال ابن قدامة: ويقرأ بما في مصحف عثمان، ونقل عن أحمد أنه كان يختار قراءة نافع من طريق إسماعيل بن جعفر. قال: فإن لم يكن فقراءة عاصم من طريق أبي بكر بن عياش. وأثنى على قراءة أبي عمرو ابن العلاء، ولم يكره قراءة أحد من العشرة إلا قراءة حمزة والكسائي، لما فيهما من الكسر والإدغام والتكلف وزيادة المد (2).
3 - ما عن سيبويه من أنه أنكر قراءة أبي عمرو في إسكان كلمة " بارئكم " و " يأمركم " (3).
4 - ما عن بعض وقد بالغ في الإشادة بالقراءات السبع قائلا: من زعم أن القراءات السبع لا يلزم فيها التواتر فقوله كفر (4).
5 - ما عن بعض أيضا من المبالغة في توهين القراءات السبع، والغض من شأنها، فيزعم أنه لا فرق بينها وبين سائر القراءات، ويحكم بأن الجميع روايات آحاد. ويستدل على ذلك بأن القول بتواترها أمر منكر (5).