يدل على جواز القراءة بها فقط، وأما الاستدلال بمضمونها ومدلولها فهو أمر آخر، يحتاج إلى دليل آخر.
فإذا كانت القراءات متفقة على صيغة واحدة ومضمون واحد فلا إشكال، وإذا اختلفت القراءات واستلزم اختلافها الاختلاف في الحكم فلابد من التماس دليل يدل على جواز الاستدلال بها عليه، ومع عدمه يرجع إلى الأصول.
ومثال ذلك قوله تعالى: * (ولا تقربوهن حتى يطهرن) * (1) بتشديد الطاء تارة، وتخفيفها أخرى، فعلى قراءة التخفيف يكون المراد: حتى حصول النقاء، فيجوز قربهن حين النقاء ولو قبل الاغتسال. وعلى قراءة التشديد: لا تحصل الطهارة إلا بالاغتسال، فلا يجوز قربهن إلا بعده، ولا يجوز بمجرد النقاء.
ولم أر من استدل بجواز القراءة على جواز الحكم، بل ديدن الفقهاء على الاستدلال على جواز الحكم بأدلة أخرى غير أدلة جواز القراءة، مما يكشف عن أنهم يرون أن جواز القراءة لا يستلزم جواز الاستدلال بها على الحكم، ولهذا البحث مجال آخر، فليطلب من مظانه في الكتب الفقهية، والحمد لله رب العالمين.