أو باطلة، سواء كانت عن السبعة أو عمن هو أكبر منهم. هذا هو المحقق من السلف والخلف، صرح بذلك الإمام الحافظ أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني (1).
3 - الرافعي، وقد قال: وقراءات هؤلاء السبعة هي المتفق عليها إجماعا، ولكل منهم سند في روايته وطريق الرواية عنه، وكل ذلك محفوظ ثبت في كتب هذا العلم (2).
ويستفاد من قوله: " هي المتفق عليها إجماعا " هو أن القراءات حجة بالإجماع، لا أنها قراءات النبي (صلى الله عليه وآله) معلومة بالتواتر، ويشهد لهذا قوله فيما بعد " والسبب في الاقتصار على السبعة هو أنهم مشهورون بالثقة والأمانة وطول العمر ". وواضح أن القراءات لو كانت متواترة لما عبر بهذه التعبيرات.
ومن الإمامية نذكر:
4 - الشهيد الثاني (زين الدين بن علي الجبعي العاملي (رحمه الله)) حيث قال في شرح الألفية: واعلم أنه ليس المراد أن كل ما ورد من هذه القراءات متواتر، بل المراد انحصار المتواتر الآن فيما نقل من هذه القراءات، فإن بعض ما نقل من السبعة شاذ، فضلا عن غيرهم، كما حققه جماعة من أهل هذا الشأن (3).
5 - السيد الجزائري (رحمه الله)، فإنه بعد أن قال بعدم التواتر قال: نعم، اتفق التواتر في الطبقات اللاحقة (4).
6 - الميرزا القمي (رحمه الله) قال: إن كان المراد من تواتر القراءات تواترها عن النبي (صلى الله عليه وآله) فيشكل على ما ذكرنا في القانون السابق، وإن كان المراد تواترها عن الأئمة - بمعنى تجويزهم قراءتها والعمل على مقتضاها - فهذا هو الذي يمكن أن يدعى معلوميته من الشارع، لأمرهم بقراءة القرآن كما يقرأ الناس (5).
7 - الشيخ الأنصاري في الفرائد، والشيخ الخراساني في كفاية الأصول،