قال الهيثمي: رواه أحمد وإسناده حسن ".
قلت: كلا، ليس بحسن، فإن إسناده في " المسند " (6 / 461) هكذا: ثنا علي بن عاصم عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن شهر بن حوشب عنها.
وهذا سند ضعيف من أجل شهر، وقد سبق القول فيه، وعلي بن عاصم، قال في " التقريب ":
" صدوق، يخطيؤ ويصر ".
قلت: وقد أخطأ في هذا الحديث على ضعفه، فزاد فيه ذكر الزكاة، فقد أخرج الحديث أحمد أيضا (6 / 453 و 454 و 455 و 459 و 460) من طرق عن شهر به، دون هذه الزيادة، فالحديث وارد في تحريم أساور الذهب على النساء لا في إيجاب زكاة الحلي. فتأمل.
والتحريم له شواهد كثيرة وقد جمعتها في فصل خاص، ذهبت فيه تبعا لبعض السلف إلى استثناء الذهب المحلق من عموم حل الذهب للنساء، وقد أودعته في رسالتي " آداب الزفاف في السنة المطهرة "، وقد أجبت فيه عن شبهات المخالفين والمقلدين، فراجعه فإنه هام جدا (ص 132 - 168).