فإذا لم يقل المقتدي ذكر الاعتدال، فسيقول مكانه ذكر الاستواء، وهذا أمر مشاهد من جماهير المصلين، فإنهم ما يكادون يسمعون منه: " سمع الله لمن حمده "، إلا وسبقوه بقولهم: ربنا ولك الحمد، وفي هذا مخالفة صريحة للحديث، فإن حاول أحدهم تجنبها وقع في مخالفة أخرى، وهي إخلاء الاعتدال من الذكر المشروع فيه بغير حجة.
قال النووي رحمه الله (3 / 420):
" ولان الصلاة مبنية على أن لا يفتر عن الذكر في شئ منها، فإن لم يقل بالذكرين في الرفع والاعتدال بقي أحد الحالين خاليا عن الذكر ".
بل إنني أقول: إن التسميع في الاعتدال واجب على كل مصل، لثبوت ذلك في حديث المسئ صلاته، فقد قال (ص) فيه:
" إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره اللة.. ثم يكبر..
ويركع حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ثم يستوي قائما حتى يقيم صلبه... " الحديث.
أخرجه أبو داود والنسائي والسياق له، وغيرهما بسند صحيح. وهو مخرج في " صحيح أبي داود " (804).
فهل يجوز لاحد بعد هذا أن يقول بأن التسميع لا يجب على كل مصل؟!