(وفي استرقاق ولده الصغار قولان) فاسترقاقهم قول المفيد (1) وسلار (2) وابن حمزة، لتبعيتهم له، ولأنه بخروجه عن الذمة التحق بأهل الحرب ومن أحكامهم استرقاق أولادهم الصغار. والعدم قول ابن إدريس (3) استصحابا لما انعقدوا عليه من الحرية لعدم الدليل على خلافه.
(ولو أسلم قبل الاسترقاق لم يكن لهم إلا قتله كما لو قتل وهو مسلم) وهو ظاهر، وسئل أبو جعفر (عليه السلام) في صحيح ضريس وحسنه عن نصراني قتل مسلما فلما أخذ أسلم أيقتل به؟ قال: نعم (4).
(ويقتل ولد الرشدة بولد الزنية) المسلم ظاهرا (لتساويهما في الإسلام) ويجوز جعل اللام ظرفية. هذا على المختار من الحكم بإسلامه. ولا يقتل عند من حكم بكفره من الأصحاب، ولا يقتل به إذا كان صغيرا لعدم إسلامه وحكمه بتبعية الأبوين لعدم اللحوق بهما إلا أن يسبى فيحكم بتبعيته للسابي.
(المطلب الثاني) (في تجدد الإسلام أو الكفر) بعد الجناية (لو قتل كافر كافرا وأسلم القاتل لم يقتل به) عندنا، لعموم لا يقتل مسلم بكافر (5) ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا (6) والإسلام يجب ما قبله (7) خلافا للعامة اعتبارا بحال الجناية (8). (وألزم الدية إن كان المقتول ذا دية) وإلا فلا. (وكذا لو جرحه ثم أسلم الجارح ثم سرت) الجراحة (إلى