وفيه يقول القائل:
يا قاتل المسلم بالكافر * جرت وما العادل كالجائر يأمن ببغداد وأطرافها * من فقهاء الناس أو شاعر جار على الدين أبو يوسف * بقتله المسلم بالكافر فاسترجعوا وابكوا على دينكم * واصطبروا فالأجر للصابر (1).
(بل يعزر) إن قتل ذميا أو معاهدا أو مستأمنا (فإن كان المقتول ذميا ألزم بديته) ولا كفارة عليه، كما سيأتي. وفي المبسوط عليه الكفارة (2).
(وقيل) في المشهور (إن اعتاد قتل أهل الذمة قتل) وحكى عليه الإجماع في الانتصار (3) ففي المقنعة (4) والنهاية (5) والوسيلة (6) والجامع (7): أنه يقتل (قصاصا) إذا طلبه ولي الدم (بعد رد فاضل دية المسلم) لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح أبي بصير: إذا قتل المسلم النصراني، ثم أراد أهل النصراني أن يقتلوه قتلوه، وأدوا فضل ما بين الديتين (8) وفي صحيح ابن مسكان: إذا قتل المسلم يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا وأرادوا أن يقيدوا ردوا فضل دية المسلم (9) وأقادوا به. والحمل على الاعتياد للجمع بينهما وبين ما نفى القود كقولهم (عليهم السلام): لا يقاد مسلم بذمي لا في القتل ولا في الجراحات، وللأخبار الناصة عليه كخبر إسماعيل بن الفضل سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل قتل رجلا من أهل الذمة، قال: لا يقتل به، إلا أن يكون متعودا للقتل (10) وفي الفقيه: أنه يقتل عقوبة لخلافه على