السدس، والباقي للأول. (ولو كانت قيمته مائة فكذلك، ويحتمل) التثليث في الأول اعتبارا بنسبتهما من القيمة، لأن الواجب بالأولى تمام القيمة، وبالثانية نصفها و (التنصيف) في الثاني، لأن الواجب بكل منهما تمام القيمة، فإذا اجتمعتا قسمت عليهما بالسوية (والأول أقوى) لما مر من أن الحر مثل العبد في المقدرات.
(المطلب الرابع في طريان العتق) على المجني عليه (لو جنى الحر على مملوك فسرت إلى نفسه فللمولى قيمته أجمع) ما لم يتجاوز دية الحر، وإن اختلفت فأعلى القيم من الجناية إلى الموت. (فإن تحرر ثم سرت) وحدها أو مع جناية آخر أو أخرى (لم يجب القصاص) لأن الاعتبار فيه بوقت الجناية.
(وللمولى أقل الأمرين من قيمة الجناية أو الدية عند السراية) ظرف للأقلية، وذلك لأن الدية إن كانت أقل فليس له غيرها، لما عرفت من أن القيمة إنما تعتبر، إذا لم تتجاوزها فإن تجاوزتها ردت إليها وليس منها لوارث المجني عليه شئ، فإن المولى استحقها حين الجناية، وإن كانت قيمة الجناية أقل فليس له غيرها، فإن السراية إنما حصلت بعد الحرية وليس للمولى مما يلزم بعدها شئ، بل ما زاد منها على قيمة الجناية لوارث المجني عليه. والمراد بالدية دية النفس إذ حين الجناية وإن لم يجب إلا دية العضو لكن سقط حكمها بالسراية، فإن من قطع إصبعا من رجل لم يكن عليه إلا دية الإصبع فإن سرت فمات وجبت دية النفس، ومن قطع يدي رجل ورجليه كانت عليه ديتان فإن سرت لم يكن عليه إلا دية واحدة وقال المصنف: (لأن القيمة) يعني قيمة الجناية (إن زادت) عند السراية يدخل في دية النفس. (فبسبب الحرية لا شئ له فيها) أي في زمان الحرية أي ما يلزم عندها أو لأجلها أو في الزيادة التي لها أو للزيادة لها فمعنى هذه العبارة ما ذكرناه من قولنا: وإن كانت قيمة الجناية أقل، إلى آخره.