يصح الشهادة حتى خولط وذهب عقله، ثم إن قوما آخرين شهدوا عليه بعدما خولط أنه قتله؟ فقال: إن شهدوا عليه أنه قتله حين قتله وهو صحيح ليس به علة من فساد عقل قتل به، وإن لم يشهدوا عليه بذلك وكان له مال يعرف دفعت إلى ورثة المقتول الدية من مال القاتل، وإن لم يترك مالا أعطي الدية من بيت المال، ولا يطل دم امرئ مسلم (1) و (سواء) في عدم السقوط (ثبت القتل بالبينة أو الإقرار) فإنه لا يسقط إلا بإسقاط الولي.
(و) هو بخلاف الرجم الثابت بالزنا فإنه (لو ثبت الزنا) الموجب له (بالإقرار) ثم جن (لم يرجم لسقوطه بالرجوع).
(و) الشرط الثالث الصحو على قول المصنف (هل يثبت القود على السكران؟) حين الجناية (أقربه عدم الثبوت) لانتفاء العمد والاحتياط في الدم. (وفيه إشكال، لإجرائه) شرعا (مجرى العاقل في الأحكام) ومنها القصاص، ولذا أفتى الشيخ في المبسوط (2) أنه كالصاحي فيه، هذا إن سكر عمدا مختارا وإلا فليس كالصاحي في شئ من الأحكام.
(ولو بنج نفسه) ولم يكن البنج سكرا كما احتمله في المنتهى (3) والمدنيات (4). (أو شرب مرقدا لا لعذر فقيل): إنه (كالسكران) (5) للتساوي في زوال القصد باختياره، ونسب القول إلى الشيخ.
(وفيه نظر) للفرق البين بين السكر والرقاد ونحوه، ولأن جريان أحكام الصاحي على السكران إنما يثبت على خلاف الأصل فيقتصر على موضع الاتفاق، ولا يقاس عليه غيره خصوصا ما لا دليل على حرمته. وفي المبسوط: أما من جن بسبب هو