نفس الكافر) وهو أولى مما إذا أسلم بعد السراية.
(ولو قتل مسلم ذميا ثم ارتد لم يقتل به) وإن قتلنا به المرتد اعتبارا بحال الجناية.
(وكذا لو جرحه ثم ارتد ثم سرى الجرح فلا قود، وعليه) على كل (دية الذمي).
(ولو قطع المسلم يد الذمي عمدا فأسلم وسرت فلا قصاص، لا في النفس ولا في الطرف) لعدم التكافؤ حين الجناية (ويضمن دية المسلم) لموته مسلما (وكذا لو قطع يد عبد فاعتق ثم سرت) فلا قصاص ويضمن دية الحر كما مر.
(وكذا لو قطع الصبي يد بالغ ثم بلغ وسرت) فلا قصاص عليه (لعدم) شرط (القصاص حال الجناية، وتثبت) على عاقلته (دية النفس) وثبوت الدية في جميع ذلك (لأن الجناية وقعت مضمونة، فكان اعتبار أرشها باستقرارها) لما عرفت من أنه المعتبر في مقدار المضمون.
(أما لو قطع يد حربي أو مرتد فأسلم ثم سرت) الجناية (فلا قصاص ولا دية، لأن الجناية وقعت هدرا، فلا يضمن سرايتها) كالقطع للسرقة أو القصاص إذا سرى. واحتمل ضمان الدية اعتبارا بحال الاستقرار وخصوصا في المرتد، لأن جرحه جرح ممنوع منه لتفويض قتله إلى الامام.
(ولو رمى ذميا بسهم فأسلم أو عبدا فاعتق، فأصابه) السهم (حال كماله فلا قود) لأنه لم يتعمد قتل مسلم أو حر (بل الدية) دية حر مسلم، لأنه لا يطل دم امرئ مسلم مع تحقق الإسلام والحرية حين الجناية. وربما احتمل القود لتحقق التكافؤ عند الجناية مع تعمدها.
(ولو رمى حربيا أو مرتدا فأصابه مسلما فلا قود) أيضا. (وتثبت الدية لمصادفة الإصابة المسلم المعصوم) واحتمل العدم اعتبارا بحال الرمي.